responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 612

المسلم هو أنّه لا يجوز للغير التصرّف فيه بغير إذنه و إتلافه، و الدليل عليه قوله (عليه السلام):

(لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه)

[1]، و لهذا يمكن أن لا يكون لأحد أن يتسلّط على ماله و يمنع من التصرّف فيه، مع أنّه محترم لا يجوز للغير التصرّف فيه و إتلافه، كمال الصغير و السفيه و المُفلّس و نحوهم من المحجور عليهم.

نعم لا يبعد استلزام السلطنة على ماله للذبّ عنه و منع الغير من التصرّف فيه، نظير السلطنة على أنفسهم التي يتفرّع عليها حقّ الدفاع عن أنفسهم عند اعتداء الغير عليهم.

مضافاً إلى أنّ ما ذكره مستلزم لجواز تصرّف الغير في عَذْق سَمُرة و إتلافها؛ لزوال احترام ماليّتها على ما ذكره، مع أنّه لا يلتزم به.

و منها: قوله: إنّ معنى احترام مال المسلم هو سلطنته على منع الغير عن التصرّف فيه، فإنّه أيضاً ممنوع؛ لوضوح أنّ معنى حرمة مال المسلم هو عدم جواز تصرُّف غير مالكه فيه بدون إذنه بإتلافٍ و نحوه، فهو تكليف لغير المالك موضوعه ما سوى المالك، و هذا معنىً غير تسلُّط المالك على منع الغير من التصرّف في ماله، فإنّ موضوعه نفس المالك، و يمكن الانفكاك بينهما، كما لو فرض عدم تسلُّطه على منع الغير عن التصرّف في ماله بحَجْر الحاكم عليه، مع عدم جواز تصرّف الغير فيه و بقاء احترامه.

و منها: ما ذكره من انحلال قاعدة السلطنة إلى أمرٍ وجوديّ و عدميّ المتقدّم ذكرهما، فإنّه يرد عليه:

أوّلًا: منع الانحلال المذكور، بل متعلّق القاعدة: إمّا وجوديّ، و إمّا عدميّ.

و ثانياً: تسلّطه على منع الغير عن التصرّف فيه ليس أمراً عدميّاً؛ لأنّ دفع‌


[1]- الاحتجاج 2: 559، وسائل الشيعة 6: 376- 377، كتاب الخمس، أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام، الباب 3، الحديث 6.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست