و ينبغي التنبيه على امور ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره):
التنبيه الأوّل: مخالفة المسألة لقاعدتي «الاحترام» و «السلطنة»
أنّه (قدس سره) ذكر: أنّ في الخبر إشكالًا هو أنّ أمره (صلى الله عليه و آله و سلم) بقلع الشجرة لا يوافق قاعدة احترام أموال الناس، و لكنّه لا يخلّ بالاستدلال به [1]. انتهى.
أقول: هذا الإشكال على تقدير وروده مُخِلّ بالاستدلال كيف؟! و قد علّل (صلى الله عليه و آله و سلم) أمره بقلع النخلة بأنّه
(لا ضرر و لا ضرار)
، مع عدم انطباقه على مورده و عدم ارتباطه به، و حينئذٍ فلا يصلح للاستدلال به على غير هذا المورد، بل يكشف ذلك عن صحّة ما اخترناه: من أنّه نهيٌ، لا ما اختاره هو (قدس سره): من أنّه نفيٌ، و أنّه حاكم على أدلّة الأحكام الأوّليّة [2]، فهذا الإشكال من مبعّدات ما اختاره (قدس سره).
و تصدّى الميرزا النائيني لدفع هذا الإشكال بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّه لم يثبت أنّ ذلك علّة للحكم بقلع النخلة، بل هو تعليل لعدم استئذان سَمُرة من الأنصاريّ في دخوله في حائطه؛ حيث كان جواز دخوله كذلك ضررياً، و كان سمرة مصرّاً على مزاحمة الأنصاريّ سقط احترام ماله، و لذا حكم (صلى الله عليه و آله و سلم) بالقلع بالحكومة الشرعيّة.
و فيه: إنّ علّية العلّة لشيء ليست من الامور التي هي تحت اختيار العباد حتّى نجعلها علّة لشيء دون شيء آخر، بل لا بدّ من ملاحظة نفس الرواية و ظهورها في ذلك، فنقول: إنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد إحضاره سَمُرة، تكلّم معه أوّلًا مخاطباً إيّاه و ناصحاً