responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 593

ثمّ ذكر أنّه يحتمل النهي أيضاً، و جعل الأوّل أرجح‌ [1]. انتهى.

أقول: قد صرّح (قدس سره) بعدم إرادة الحقيقة منه، و أنّ الاستعمال مجازيّ، و لكن لم يبيّن أنّه مجاز في الحذف، كما ذكروه في مثل: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» [2]، أو أنّه مجاز في الكلمة، أو أنّه بنحو الحقيقة الادّعائيّة، و لكن هذا الأخير أقرب من الأوّلين في كلامه (قدس سره)، و الحقيقة الادّعائيّة تحتاج إلى مصحِّح الادّعاء، و يمكن أن يكون المصحِّح لنفي الضرر ادّعاءً أحد امور:

الأوّل: علاقة السببيّة و المسبَّبيّة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب و إرادة السبب؛ لأنّ الحكم سبب للضرر؛ بادّعاء أنّ الحكم الضرريّ عين الضرر.

الثاني: ما ذكره في «الكفاية» من أنّه من قبيل نفي الآثار بنفي الموضوع، مثل:

(يا أشباه الرجال و لا رجال)

[3]؛ بدعوى أنّ تمام آثار الرجوليّة هي الشجاعة، و بدعوى أنّها عين الرجوليّة، فكذلك فيما نحن فيه؛ بدعوى أنّ لزوم البيع الغَبْني أو وجوب الغسل و الوضوء و الصوم- مثلًا- في صورة الضرر عين الضرر [4].

الثالث: ما ذكره في «الحاشية على الفرائد»، و هو قريب ممّا ذكره في «الكفاية»: و هو أنّه نفي للحكم بنفي الموضوع مثل:

«لا رفث و لا فسوق»

[5]، فالمراد أنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً [6].

الرابع: ما أفاده استاذنا الحائري (قدس سره)- على ما ببالي- و هو أنّ ما يتحقّق به الضرر أمران:


[1]- فرائد الاصول: 314 سطر 18.

[2]- يوسف (12): 82.

[3]- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 123، الخطبة 27.

[4]- كفاية الاصول: 432.

[5]- البقرة (2): 197.

[6]- حاشية فرائد الاصول، المحقق الخراساني: 168 سطر 25.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست