مجازاة الضرر، و لعلّه ذكر ذلك على طبق باب المفاعلة؛ غفلةً عن عدم استعماله في ذلك، و عدم اقتضاء باب المفاعلة ذلك، و لم يتأمّل في الحديث ليتفطّن إلى ذلك.
و بالجملة: قد عرفت أنّ الشائع في إطلاق الضرار هو استعماله في إيقاع المكروه و الضيق و المشقّة، على الغير و لم يُرَد منه في هذا الخبر المجازاة على الضرر قطعاً، و لم يصدر من الأنصاري ما هو مجازاة لضرر سَمُرة.
و مثل رواية عبيدة بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلٍ، و يريد جدّها أن يزوّجها من رجلٍ آخر، فقال:
(الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله)
و الحاصل: أنّ كلّ واحدٍ من الضرر المالي و البدني ضرر و إضرار و إيقاع في المكروه و الحرج و المشقّة، و فعلُ سَمُرة لم يكن ضرراً بل ضِراراً؛ أي: إيقاع الأنصاري في الحرج و المشقّة.
هذا كلّه في مفردات الألفاظ.
في مفاد الجملة التركيبيّة
و أمّا الكلام في الهيئة التركيبيّة منه، فقال الشيخ الأعظم (قدس سره): اعلم أنّ المعنى- بعد تعذُّر إرادة الحقيقة- عدم تشريع الضرر؛ بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع حكماً يستلزم الضرر على الغير تكليفيّاً أو وضعيّاً، فلزوم البيع مع الغَبْن حكم يلزم منه الضرر على المغبون، فينتفي بالخبر، و كذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك.
و ذكر أيضاً أمثلة اخرى، مثل سلطنة المالك على الدخول إلى عَذْقه و إباحته له من دون الاستئذان من الأنصاري.
[1]- الكافي 5: 395/ 1، وسائل الشيعة 14: 218، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 2.