و لا ريب في عدم إرادة الضرر المالي و البدني منها؛ لأنّ إضرار سَمُرة لم يكن ماليّاً، بل هو بمعنى: إيقاع الأنصاري في الكُلفة و المشقّة و الحرج.
فما ذكره ابن الأثير في «النهاية»: من أنّ قوله:
(لا ضرر)
؛ أي: لا يضرّ الرجل أخاه، فينقصه شيئاً من حقّه، و الضِّرار فِعال من الضرّ؛ أي: لا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه [6]، و تبعه السيوطي في الدرّ النثير [7] و صاحب تاج العروس [8] و مجمع البحرين [9].
وهمٌ صدر منه؛ فإنّه لم يستعمل الضرار في شيء من موارد إطلاقاته في