responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 591

المؤمنين و يوقعوا الشكّ و الاضطراب في قلوبهم‌ [1].

6- قوله تعالى‌: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً ...» [2].

و أمّا الأخبار ففي مرسلة زرارة:

(إنّك رجلٌ مضارّ)

[3].

و في رواية هارون بن حمزة:

(هذا الضرار)

[4].

و في رواية الحذّاء:

(لا ضرر و لا ضرار)

[5].

و لا ريب في عدم إرادة الضرر المالي و البدني منها؛ لأنّ إضرار سَمُرة لم يكن ماليّاً، بل هو بمعنى: إيقاع الأنصاري في الكُلفة و المشقّة و الحرج.

فما ذكره ابن الأثير في «النهاية»: من أنّ قوله:

(لا ضرر)

؛ أي: لا يضرّ الرجل أخاه، فينقصه شيئاً من حقّه، و الضِّرار فِعال من الضرّ؛ أي: لا يُجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه‌ [6]، و تبعه السيوطي في الدرّ النثير [7] و صاحب تاج العروس‌ [8] و مجمع البحرين‌ [9].

وهمٌ صدر منه؛ فإنّه لم يستعمل الضرار في شي‌ء من موارد إطلاقاته في‌


[1]- مجمع البيان 5: 109.

[2]- النساء (4): 12.

[3]- الكافي 5: 294/ 8، وسائل الشيعة 17: 341، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 4.

[4]- الكافي 5: 293/ 4.

[5]- ليست هذه من رواية الحذّاء بل من صحيحة زرارة و مرسله، الكافي 5: 292/ 2 و 294/ 8.

[6]- النهاية في غريب الحديث و الأثر 3: 81 مادة «ضرر».

[7]- الدرّ النثير 3: 17.

[8]- تاج العروس 3: 348 مادة «ضرر».

[9]- مجمع البحرين 3: 373 مادة «ضرر».

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست