responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 590

يحرّف بالزيادة و النقيصة، و كذا الشهيد.

و ثانيتهما: قراءة الباقين «لا يُضارّ» بالإدغام و الفتح بالبناء للمفعول، و على هذا فالمعنى: لا يوقع على الكاتب و الشهيد ضرر؛ بأن يكلّف بقطع المسافة بمشقّة من غير تعهّد بمئونتهما أو غير ذلك‌ [1]، و لا يبعد أن يُراد من قوله: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» هذا المعنى أيضاً.

4- قوله تعالى‌: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» [2]،

فعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) حيث سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ...» الآية، قال: (الرجل يُطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللَّه تعالى عن ذلك)

[3]، فالمضارّة حينئذٍ فيها بمعنى الإيقاع في الضيق و الكلفة، لا الضرر المالي و البدني لوجوب النفقة زمن العدّة أيضاً.

و قال في مجمع البيان: لا تراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ، بل للإضرار بهنّ لتطويل العِدّة [4].

5- قوله تعالى‌: «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً ...» [5] الآية، و ليس المراد من الضرار فيها الضرر المالي أو البدني؛ لما نقل: أن بني عمر بن عوف اتّخذوا مسجد عوف- و هو مسجد قباء- فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف، فبنوا مسجداً ضراراً، و أرادوا أن يحتالوا بذلك، فيفرّقوا بين‌


[1]- مجمع البيان 2: 680.

[2]- البقرة (2): 231.

[3]- الفقيه 3: 323/ 1، وسائل الشيعة 15: 402، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الباب 34، الحديث 2.

[4]- مجمع البيان 2: 582.

[5]- التوبة (9): 107.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست