responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 589

1- قوله تعالى‌: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [1]، فإنّه ورد في تفسيرها

عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أقربك، فإنّي أخاف عليك الحبل، فتقتلين ولدي، و كذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على- عن/ نسخة- الرجل، فتقول: إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي، و هذه المضارّة في الجماع على الرجل و المرأة)

[2] الخبر.

و قريب منها روايات اخرى في تفسيرها [3]، و لا ريب في أنّ المراد من المضارّة فيها هو الإيقاع في الحرج و المشقّة و المكروه، لا الضرر المالي أو البدني و في مجمع البحرين: قوله: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ أي: لا تضارّ بنزع الرجل الولد عنها، و لا تضارّ الأُمُّ الأبَ فلا ترضعه‌ [4].

2- و قوله تعالى‌: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [5].

3- و قوله تعالى‌: «وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ» [6]، و في المجمع: فيه قراءتان:

إحداهما: «لا يضارّ» بالإظهار و الكسر و البناء للفاعل على قراءة أبي عمر، فعلى هذا فالمعنى: لا يجوز وقوع المضارّة من الكاتب؛ بأن يمتنع من الإجابة، أو


[1]- البقرة (2): 233.

[2]- تفسير القمّي 1: 76- 77، وسائل الشيعة 15: 180، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 72، الحديث 2.

[3]- الكافي 6: 41/ 6، تفسير العياشي 1: 120/ 382، وسائل الشيعة 15: 180، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 72، الحديث 1.

[4]- مجمع البحرين 3: 371 مادة «ضرر».

[5]- الطلاق (65): 6.

[6]- البقرة (2): 282.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست