responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 561

من العقاب، أو الشوق إلى الثواب، و تصوّر أمر المولى، فإنّها توجب الانبعاث و الحركة نحو الإتيان بالفعل.

مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار صدق عنوان الإطاعة و قصدها في صدق الامتثال و الاحتياط؛ لا من العقل، و لا من النقل.

و أمّا قوله تعالى‌: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [1]، فليس مفاده اعتبار قصد عنوان الإطاعة في مقام الامتثال؛ لأنّ سياقَها بالنسبة إلى اللَّه تعالى و إلى الرسول و اولي الأمر واحدٌ، مع أنّه لا يعتبر قصد إطاعة اولي الأمر و الرسول، فكذلك بالنسبة إلى اللَّه تعالى، و إلّا لَوجب في الجميع.

و الحقّ: أنّ الأمر في الآية إرشاد إلى ما يحكم به العقل من لزومِ الإتيان بما أمر اللَّه و رسوله و اولو الأمر و وجوبِهِ، لا أنّه أمر مولويّ مفاده وجوب قصد عنوان الإطاعة، و على فرض الشكّ في اعتباره فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوبه.

فتلخّص: أنّه لا دليل على وجوب قصد الطاعة و إمكان الاحتياط.

و إنّما الإشكال في الاحتياط في ما لو أوجب التكرار مع التمكّن من الامتثال التفصيلي فأورد عليه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنّ تكرار العبادة مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أجنبيٌّ عن سيرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط الصلاة الواجبة، كأن صلّى في موضع تردّدت فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها الطاهر، ساجداً على خمسة أشياء أحدها ما يصحّ السجود عليه، مائة صلاة، مع تمكّنه من صلاة واحدة يعلم اشتمالها لجميع شرائطها تفصيلًا، يعدّ في العرف عابثاً و لاعباً بأمر المولى و لاغياً بفعله، و الفرق بين الصلوات الكثيرة و صلاتين لا يرجع إلى محصّل‌ [2].


[1]- النساء (4): 59.

[2]- فرائد الاصول: 299 سطر 18.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست