responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 562

و مثّلنا لذلك سابقاً: بما لو أمر المولى عبده بشي‌ء، فأتى بكلّ ما يحتمل إرادته، فأحضر الطلّاب و العلماء؛ لاحتمال أن يريد إكرامهم، و عمّال المولى و نحوهم، فلا ريب في أنّه يُعدّ في نظر العرف لاغياً و لاعباً بأمر المولى، لا ممتثلًا و مطيعاً.

أقول: على فرض تسليم ذلك فهو لا يصلح دليلًا و برهاناً على المطلوب؛ ليحكم به و يجري في جميع الموارد، فعلى فرض أنّه يُعدّ لاعباً بأمر المولى في المثالين، فليس مطلق التكرار كذلك، فلو تردّد في شي‌ء بين كونه شرطاً للصلاة أو مانعاً، فصلّى مرّتين: إحداهما معه، و الاخرى بدونه، فلا ريب أنّه لا يعدّ لاغياً و عابثاً.

و على فرض الإغماض عن ذلك فهو ليس لاعباً في أصل الإتيان بالمأمور به؛ لأنّ المفروض أنّه بصدد امتثال أمر المولى في تكرار الصلاة، و ليس التكرار من مشخّصات المأمور به، بل المأمور به واحدة منهما، و الباقي على فرض أنّه لعب و عبث لا يضرّ بالمأمور به.

و الحاصل: أنّ اللعب في خصوصيّات المأمور به لا يضرّ مع عدم كونه لاعباً في أصل فعله، كالصلاة على المنارة، أو في زمان و مكان خاصّ، أو لباس مخصوص؛ تكون هذه الخصوصيّة مضحكة، مع قصد الامتثال في أصل الإتيان بالمأمور به.

و هنا إشكال آخر في الامتثال بالاحتياط: و هو أنّه يعتبر في امتثال الأمر العباديّ قصد القربة و الوجه و التمييز و الجزم بالنيّة و الانبعاث عن بعث المولى؛ لشهرة القول باعتبار هذه بين الأصحاب، كما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)، و نقل غير واحد اتّفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما [1]، و نقل السيّد الرضيّ (قدس سره) إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى‌


[1]- كشف المراد: 322.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست