responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 56

تارةً: باستلزامه اجتماع المِثْلين في الأوّل و الضدّين في الثاني‌ [1].

و اخرى‌: بعدم انقداح الإرادة و الكراهة أو إرادتين مستقلّتين متعلّقتين بشي‌ء واحد [2].

و ثالثة: باستلزامه التكليف بالمحال فيما اخذ موضوعاً لما يضادّ حكم متعلّقه‌ [3].

و رابعة: بلزوم لَغْويّة الحكم الثاني في المماثل؛ لأنّ المكلَّف إن انبعث بالحكم الأوّل، فلا باعثيّة و لا محرّكيّة للحكم الثاني له، و لا أثر له، و إلّا فالثاني- أيضاً- كذلك‌ [4].

و خامسة: أنّه يستلزم اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد فيما اخذ فيما يضادّكم حكم متعلّقه‌ [5].

و الجواب عن ذلك ما تقدّم في باب القطع: من اختلاف عنواني المتعلّقين، فإنّ عنوان الخمر غير عنوان الظنّ المضاف إلى‌ الخمر؛ بجعل الإضافة جزء الموضوع و المضاف إليه خارجاً؛ بأن يُجعل الظنّ تمام الموضوع، فإنّ بينهما عموماً من وجه؛ لتصادقهما في صورة الإصابة، و تفارقهما في صورتي حصول الظنّ به مع عدم كونه خمراً في الواقع، و في عدم حصول الظنّ مع كونه خمراً في الواقع، و الأحكام- أيضاً- متعلِّقة بالعناوين لا بالخارج، فأحد الحكمين متعلِّق بعنوان الخمر، و الآخر بعنوان الظنّ بالخمريّة، و مع اختلاف متعلَّقهما لا يلزم اجتماع المِثْلين- و لا الضدَّين و لا المصلحة و المفسدة- في موضوع واحد، و لا يمتنع انقداح الإرادة بأحدهما


[1]- نهاية الأفكار 3: 27- 28.

[2]- نهاية الدراية 2: 24 و 25.

[3]- أجود التقريرات 2: 19.

[4]- فوائد الاصول 3: 34 و 36.

[5]- يأتي البحث عنه في جواب الشيخ الأعظم (رحمه اللَّه) عن شبهة ابن قبة.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست