فتلخّص: أنّه لا يقوم شيء من الأمارات و الاصول مقام القطع و أنّها قطع تعبّديّ؛ لعدم الدليل على ذلك، كما عرفت.
فالحقّ: أنّ الأمارات و الاصول حجّة في عرض القطع، لا أنّ الطريق- أوّلًا و بالذات- منحصر بالقطع، و طريقيّة الأمارات و حجّيّة الاصول من جهة أنّها منزَّلة مَنْزلة القطع، و أنّها طريق تعبُّدي إلى الواقع، فهي حجّة يُحرز بها الواقع في حيالها، و لا فرق في ذلك بين القطع الطريقي المحض و بين الموضوعي بما أنّه طريق و أحد الكواشف، فإنّ الاصول المُحرِزة و الأمارات- أيضاً- من الكواشف و من مصاديق ذلك.
و أمّا القطع الموضوعي- بما أنّه صفة خاصّة، أو بما أنّه كاشف تامّ- فليست الأمارات و الاصول في مورده حجّة أصلًا و أبداً؛ سواء اخذ القطع تمام الموضوع أو جزء الموضوع.
ثمّ على فرض قيام الأمارات و الاصول مقام القطع الموضوعي، لا فرق فيه بين ما اخذ فيه بما أنّه صفة أو بما أنّه كاشف، و لا وجه للتفصيل بينهما. هذا كلّه في القطع و أقسامه.
و أمّا الظنّ فهو- أيضاً- إمّا طريق محض، أو يؤخذ في موضوع حكم بما أنّه صفة خاصّة أو بما أنّه كاشف، و على أيّ حال قد يجعل تمام الموضوع أو جزءه، و على أيّ تقدير: إمّا أن يدلّ دليل على اعتباره شرعاً أو لا، ثمّ إنّه قد يُؤخذ في موضوع حكم متعلّقه أو المماثل له أو المضادّ أو المخالف له.
و استشكل في المقام: بأنّه لا يمكن أخذه موضوعاً لما يماثل حكم متعلّقه أو يضادّه: