responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 558

الفصل التاسع في شرائط الاحتياط و البراءة

المقام الأوّل في الاحتياط

أمّا الاحتياط، فقد يقال: إنّه يعتبر فيه عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالواقع، أو عدم استلزامه التكرار في العمل، فلو أمكن تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف الواقعي و الامتثال التفصيلي، فلا يحسن الاحتياط، بل لا يجوز، فلا بدّ هنا من دفع الإشكالات التي أوردوها في المقام.

قد يقال بأنّه لا يتحقّق الامتثال بالاحتياط مطلقاً؛ لعدم تحقّق عنوان الطاعة معه؛ و ذلك لأنّ الامتثال ليس عبارة عن مجرّد الإتيان بما هو الواقع كيفما اتّفق، بل لا بدّ من صدق عنوان الإطاعة عليه في العبادات، و صدقها موقوف على أن يكون الانبعاث عن أمر المولى و بعثه الواقعي بالذات، و في صورة الاحتياط ليس كذلك‌ [1].


[1]- انظر فوائد الاصول 3: 72- 73.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست