و الشرب و نحوهما من مبطلاته، فليس له ميسور و معسور حتّى تشمله القاعدة، و حينئذٍ فلا يلزم التخصيص المستهجن.
نعم لو اريد بالميسور الأجزاء أمكن القول بلزوم خروج كثير من الموارد، و لكن قد عرفت أنّ المراد منه الطبيعة و اعتبار الثبوت في العهدة.