responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 556

تذنيبان:

الأوّل: لا إشكال في أنّ المناط في تشخيص الميسور و تميّزه هو نظر العرف و العقلاء في الموضوعات العرفيّة، و أمّا الموضوعات الشرعيّة فهل المناط فيه نظرهم أيضاً، أو نظر الشرع؟ وجهان.

و تظهر الثمرة في أنّه قد يكون ما ليس ميسوراً عرفاً ميسوراً شرعاً بتخطئته للعرف، و هو مبنيّ على أن يراد بالميسور الطبيعة أو إدراك المصلحة، فعلى الأوّل فالمناط هو نظرهم، فقد يعدّ الناقص من مركّب من ميسور ذلك العنوان المعسور، و يطلق عليه عنوان المأمور به، كما لو تعذّر المسح على اليسرى، فإنّه يطلق عنوان الوضوء على الباقي عندهم، و أنّه وضوء ناقص عند العرف، و قد لا يطلق عندهم عنوان المأمور به على المأتيّ به الميسور، كما لو تعذّر أفعال الوضوء إلّا المسح على اليسرى- مثلًا- فإنّه لا يطلق عليه الوضوء عندهم.

و على الثاني فالمناط هو نظر الشارع؛ لعدم إحاطتنا بالمصالح و المفاسد الواقعيّة، و لا يُدركها إلّا الشارع المقدّس.

الثاني: قد يقال بخروج موارد كثيرة عن تحت قاعدة الميسور بالتخصيص؛ بحيث ربما يوجب الاستهجان لكثرته‌ [1].

و الحقّ خلافه، فإنّه لم يخرج منها إلّا موارد نادرة، فإنّ الصلاة داخلة تحتها بلا إشكال و كذلك الحجّ مع حفظ الأركان، و لذا يجب على من لم يقدر على الطواف بنفسه أن يُطاف به بحمله، و كما إذا لم يدرك اختياريّ الوقوفات، فإنّه يكفي الاضطراري منها، و كذلك الوضوء، بل الطهارات الثلاث و الزكاة و الخمس.

نعم الصوم خارج عنها تخصّصاً، فإنّه عنوان بسيط لا تركّب فيه، و أمّا الأكل‌


[1]- درر الفوائد: 500- 501.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست