الأوّل: أنّ المراد كلّ واحد من أجزاء المركّب بنحو الاستغراق في الموضعين.
الثاني: أنّ المراد منه مجموع الأجزاء فيهما.
الثالث: أنّ المراد بالأوّل الاستغراق، و بالثاني مجموع الأجزاء.
الرابع: عكسه.
و لكنّ التأمّل و النظر يقتضي استحالة الاحتمال الثاني و الثالث:
أمّا الثاني: فلأنّ درك المجموع متقوّم بدرك جميع الأجزاء، و عدم دركه عبارة عن تركه الذي يتحقّق بترك بعض الأجزاء، و مرجع النهي عن ترك مجموع الأجزاء إلى وجوب الإتيان بمجموعها، فيصير حاصل المعنى على هذا التقدير:
ما لا يدرك مجموعه بتعذّر بعض أجزائه لا يترك مجموعه و يجب الإتيان بمجموعه، و لا معنى له.
و أمّا الثالث: و هو أن يراد بالأوّل الكلّ الاستغراقي، و بالثاني مجموع الأجزاء، فلأنّ مفاده حينئذٍ: ما لا يدرك كلّ واحدٍ من أجزائه بتعذّر بعضها، يجب الإتيان بمجموع أجزائه، و هو أيضاً محال.
و أمّا الاحتمال الأوّل: و هو أن يراد بالأوّل الاستغراقي في الأجزاء في كليهما، فهو مبنيّ على الاختلاف المتقدّم بين الشيخ الأعظم و بين صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمّد تقي 0 في أنّ مفهوم قوله (عليه السلام):
(إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لم ينجِّسه شيء)
[1] هو الإيجاب الكلّي، أي أنّه إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء، كما اختاره الشيخ (قدس سره) [2]، أو الإيجاب الجزئي؛ أي أنّه لو لم يبلغ قدر الكرّ ينجّسه شيء، كما هو مختار صاحب الحاشية [3].
[1]- وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.