responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 553

الأوّل: أنّ المراد كلّ واحد من أجزاء المركّب بنحو الاستغراق في الموضعين.

الثاني: أنّ المراد منه مجموع الأجزاء فيهما.

الثالث: أنّ المراد بالأوّل الاستغراق، و بالثاني مجموع الأجزاء.

الرابع: عكسه.

و لكنّ التأمّل و النظر يقتضي استحالة الاحتمال الثاني و الثالث:

أمّا الثاني: فلأنّ درك المجموع متقوّم بدرك جميع الأجزاء، و عدم دركه عبارة عن تركه الذي يتحقّق بترك بعض الأجزاء، و مرجع النهي عن ترك مجموع الأجزاء إلى وجوب الإتيان بمجموعها، فيصير حاصل المعنى على هذا التقدير:

ما لا يدرك مجموعه بتعذّر بعض أجزائه لا يترك مجموعه و يجب الإتيان بمجموعه، و لا معنى له.

و أمّا الثالث: و هو أن يراد بالأوّل الكلّ الاستغراقي، و بالثاني مجموع الأجزاء، فلأنّ مفاده حينئذٍ: ما لا يدرك كلّ واحدٍ من أجزائه بتعذّر بعضها، يجب الإتيان بمجموع أجزائه، و هو أيضاً محال.

و أمّا الاحتمال الأوّل: و هو أن يراد بالأوّل الاستغراقي في الأجزاء في كليهما، فهو مبنيّ على الاختلاف المتقدّم بين الشيخ الأعظم و بين صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمّد تقي 0 في أنّ مفهوم قوله (عليه السلام):

(إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لم ينجِّسه شي‌ء)

[1] هو الإيجاب الكلّي، أي أنّه إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه كلّ شي‌ء، كما اختاره الشيخ (قدس سره)[2]، أو الإيجاب الجزئي؛ أي أنّه لو لم يبلغ قدر الكرّ ينجّسه شي‌ء، كما هو مختار صاحب الحاشية [3].


[1]- وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

[2]- الطهارة، الشيخ الأنصاري: 49 سطر 26، مطارح الأنظار: 174 سطر 31.

[3]- هداية المسترشدين: 291 سطر 27.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست