responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 552

لجميع المركّبات الواجبة و المستحبّة، و إنّما الإشكال في شموله للطبائع الكلّيّة ذات الأفراد، و الظاهر عدم شموله لها؛ لأنّ إرادتها تفتقر إلى عناية زائدة.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من عدم شمول الموصول للمندوبات بقرينة ظهور جملة

(لا يترك)

في الوجوب، كما أنّها قرينة على عدم إرادة المباحات و المكروهات‌ [1].

ففيه: أنّ عدم إرادة المباحات و المكروهات و المحرّمات إنّما هو بقرينة جملة

(ما لا يدرك)

؛ لأنّ الدرك إنّما يطلق فيما كان للفعل مطلوبيّة ذاتيّة أو مصلحة، فإذا كان الإنسان بصدد الإتيان به فمنعه عنه مانع، يقال: إنّه لم يدرك ذلك، و لا يطلق ذلك عند عدم الإتيان بالمباح و المكروه و الحرام، فهذه الثلاثة خارجة عن موضوع القضيّة؛ أي جملة

(ما لا يدرك)

، لا بقرينة «لا يترك»، فلا إشكال في شمول الموصول للمندوبات أيضاً.

نعم قوله (عليه السلام):

(لا يترك)

ظاهر في الإلزام، فيدور الأمر بين الأخذ بظهور الصدر و طرح ظهور الذيل في الوجوب، و بين العكس و إخراج المندوبات عن الموصول، و ليس هنا ضابطٌ كلّيّ في تقديم أحدهما على الآخر، بل الموارد مختلفة، فقد يُرجَّح ظهور الصدر على ظهور الذيل، و قد يعكس، و لكن الغالب أنّ الصدر قرينة على التصرّف في الذيل؛ لأنّه دفعٌ، و عكسه رفعٌ، و الدفع أهون من الرفع.

و الحاصل: أنّه يمكن أن يعمّ الموصولُ المندوبات.

فالإنصاف: عدم ثبوت إرادة الوجوب منها، و لا أقلّ من احتمال إرادة مطلق الرجحان.

ثمّ إنّ في لفظ «الكلّ» في الموضعين احتمالات بحسب بدْو النظر:


[1]- فرائد الاصول: 295 سطر 12.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست