لجميع المركّبات الواجبة و المستحبّة، و إنّما الإشكال في شموله للطبائع الكلّيّة ذات الأفراد، و الظاهر عدم شموله لها؛ لأنّ إرادتها تفتقر إلى عناية زائدة.
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من عدم شمول الموصول للمندوبات بقرينة ظهور جملة
(لا يترك)
في الوجوب، كما أنّها قرينة على عدم إرادة المباحات و المكروهات [1].
ففيه: أنّ عدم إرادة المباحات و المكروهات و المحرّمات إنّما هو بقرينة جملة
(ما لا يدرك)
؛ لأنّ الدرك إنّما يطلق فيما كان للفعل مطلوبيّة ذاتيّة أو مصلحة، فإذا كان الإنسان بصدد الإتيان به فمنعه عنه مانع، يقال: إنّه لم يدرك ذلك، و لا يطلق ذلك عند عدم الإتيان بالمباح و المكروه و الحرام، فهذه الثلاثة خارجة عن موضوع القضيّة؛ أي جملة
(ما لا يدرك)
، لا بقرينة «لا يترك»، فلا إشكال في شمول الموصول للمندوبات أيضاً.
نعم قوله (عليه السلام):
(لا يترك)
ظاهر في الإلزام، فيدور الأمر بين الأخذ بظهور الصدر و طرح ظهور الذيل في الوجوب، و بين العكس و إخراج المندوبات عن الموصول، و ليس هنا ضابطٌ كلّيّ في تقديم أحدهما على الآخر، بل الموارد مختلفة، فقد يُرجَّح ظهور الصدر على ظهور الذيل، و قد يعكس، و لكن الغالب أنّ الصدر قرينة على التصرّف في الذيل؛ لأنّه دفعٌ، و عكسه رفعٌ، و الدفع أهون من الرفع.
و الحاصل: أنّه يمكن أن يعمّ الموصولُ المندوبات.
فالإنصاف: عدم ثبوت إرادة الوجوب منها، و لا أقلّ من احتمال إرادة مطلق الرجحان.
ثمّ إنّ في لفظ «الكلّ» في الموضعين احتمالات بحسب بدْو النظر: