(كلُّ ما مضى من صلاتك و طهورك، فذكرته تذكُّراً، فأمضه ...)
[2] و أمثال ذلك، و ليس في شيءٍ منها ما يدلّ على تنزيل القاعدة منزلة القطع، لكنّها ممّا يُحرَز بها الواقع في قِبال القطع الطريقي، فلو فرض تعلُّق الحكم بالواقع، كأن يقول: «الركوع جزء للصلاة»، فإحرازه يتحقّق بالقطع بالإتيان به، و قد يُحرَز تحقُّقه بقاعدة الفراغ، و كذلك لو فُرض أخذ العلم في موضوعه بما أنّه طريق إلى الواقع، فإنّها- أيضاً- من مصاديق ذلك الموضوع، و أمّا لو اخذ القطع في موضوعه بما أنّه صفة خاصّة أو كاشف تامّ، فلا تقوم مقامه قاعدة الفراغ لو شكّ فيه.
و أمّا قاعدة اليد: فهي- أيضاً- كذلك ليس في أدلّتها ما يدلّ على قيامِها مقام القطع مطلقاً، و تنزيلها منزلته بالمعنى المتقدّم، فإنّ من الروايات الواردة فيها
رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له)
[3]، و رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين، و أنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق [4]،
[1]- تهذيب الأحكام 2: 352/ 1459، وسائل الشيعة 5: 336، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 23، الحديث 1.
[2]- تهذيب الأحكام 1: 364/ 1104، وسائل الشيعة 1: 331، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 6.
[3]- تهذيب الأحكام 9: 302/ 1079، وسائل الشيعة 17: 525، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.
[4]- الكافي 7: 387/ 1، وسائل الشيعة 18: 215، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب 25، الحديث 2.