responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 532

المقدّر لفظة «جزءاً» أو «ركناً» أو «ركعة»، فالقدر المتيقّن هو الأخير، أو يتصرّف في خبر

(لا تعاد)

إمّا بما نُسب إلى المشهور: من عدم شموله لصورة العمد و الجهل بالموضوع و الحكم و اختصاصه بالسهو الموضوعي أو نسيانه، و ما عداه فهو مشمول لخبر

(من زاد)

، و إمّا بأنّ حديث‌

(من زاد)

نصٌّ في مدلوله و مفاده، أو أنّ ظهوره قويّ، و خبر

(لا تعاد)

ليس كذلك حتّى أنكر بعضهم شموله للزيادة، لا للوجه العقليّ المذكور، بل لأجل قرينيّة الخمسة المستثناة، و عدم تصوّر الزيادة في بعضها، فيحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر عند التعارض بالعَرَض، فيمكن استناد المشهور إليه لذلك.

هذا كلّه بالنسبة إلى‌ خبر

(من زاد)

. و أمّا نسبة (لا تعاد) إلى خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):

(إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالًا)

، كما نقل «الوافي» عن الكليني‌ [1] و الشيخ 0 في كتابيه بدون لفظة «ركعة» [2] و لكن نقلها في «الوسائل» عن الكافي و الشيخ (قدس سره) بإضافة زيادة «ركعة» [3]، و كذلك المجلسيّ في «مرآة العقول» في باب السهو في الركوع‌ [4]، و القدر المتيقّن الثابت هو زيادة الركعة؛ بملاحظة اختلاف النسخ في زيادة لفظة «ركعة» و إسقاطها، مع الاطمئنان بأنّها رواية واحدة، و بملاحظة أنّ احتمال النقيصة في النسخ أقرب من احتمال الزيادة؛ لاحتياجها إلى مئونة زائدة، مع أنّ الظاهر التفات الكليني (قدس سره) و توجّهه إلى لفظة «الركعة» فيها؛ و لذا ذكر الرواية في باب زيادة الركوع، فلا يصحّ الأخذ بإطلاقها في النُّسخ التي اسقط


[1]- الوافي 8: 964/ 25.

[2]- تهذيب الأحكام 2: 194/ 763، الاستبصار 1: 376/ 1.

[3]- وسائل الشيعة 5: 332، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 1.

[4]- مرآة العقول 15: 187/ 3.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست