responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 531

لما سيأتي- إن شاء اللَّه تعالى‌- من أنّ الحكومة تفتقر إلى اللسان، و أنّه لا بدّ فيها من أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى‌ الدليل المحكوم، و شارحاً و مفسّراً له، و متصرّفاً في موضوعه بالتوسعة أو التضييق، أو في محموله، أو في بعض الامور المتقدّمة أو المتأخّرة عنه، كالتصرّف في علّته، و خبر

(لا تعاد)

و إن كان كذلك بالنسبة إلى أدلّة الأجزاء و الشرائط، و لكنّه ليس كذلك بالنسبة إلى حديث‌

(من زاد في صلاته)

، فإنّهما نظير «أكرم العلماء، و لا تكرم الفسّاق»؛ في أنّهما في عرضٍ واحد و في رتبة واحدة بالإثبات و النفي، فكأنّه (عليه السلام) قال: «أعِد الصلاة بالزيادة السهويّة»: «لا تُعدها بها في مورد الاجتماع».

و لكن يشتمل خبر

(لا تعاد)

على جهات يمكن أن يقال بتقديمه أو حكومته على حديث‌

(من زاد)

لأجلها؛ من حيث التعليل المذكور في ذيلها، و هو

(أنّ السُّنّة لا تنقض الفريضة)

، و من حيث استثناء الخمسة، فإنّهما يوجبان قوّة ظهوره، فيقدّم على خبر

(من زاد)

، بل يمكن أن يقال: إنّ خبر

(من زاد)

ليس إلّا مجرّد الحكم بالإعادة، و أمّا خبر

(لا تعاد)

فهو مشتمل على علّة الحكم، ففيه تصرّف في سلسلة العلل، و أنّ علّة الإعادة غير متحقّقة في غير الخمسة، و حينئذٍ فلا يبعد أن يقال بتقدّم خبر

(لا تعاد)

عليه بملاحظة هذه الجهات، كما لا يبعد أن يقال: إنّه المتبادر عند العرف و العقلاء إذا عُرض الخبران عليهم، و سيأتي أنّ ملاك التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين عند العرف و العقلاء.

هذا، و لكن يشكل الحكم بتقديم خبر

(لا تعاد)

؛ لاستلزامه التخصيص الأكثر- المستهجن- في خبر

(من زاد)

، و عدم بقاء مورد له إلّا الركوع و السجود سهواً، و أمّا العمد فهو قليلٌ جدّاً، فلا بدّ أن يلتزم بتقدير لفظة ركعة إلى من زاد في صلواته ركعةً في خبر

(من زاد)

، كما ذكره شيخنا الحائري (قدس سره).

و يمكن أن يقال: حيث إنّه لم يذكر المتعلّق في خبر

(من زاد)

، و احتمل أنّ‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست