responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 533

فيها لفظ «الركعة»؛ لاحتياجه إلى إثبات تعدّدهما، فلا حجّيّة لها على إبطال الزيادة مطلقاً.

ثمّ لو فرضنا أنّها رواية مستقلّة مطلقة فهي لا تشمل صورة العمد، فتدلّ على أنّه من زاد في صلاته بغير عمدٍ، و استيقن ذلك، فعليه الإعادة و لو كان جاهلًا بسيطاً؛ اعتماداً على القواعد و الاصول، و حينئذٍ بينه و بين خبر

(لا تعاد)

عموم من وجه، و يأتي فيه جميع التفاصيل المتقدّمة في مقام بيان النسبة بين خبر

(لا تعاد)

و بين حديث‌

(من زاد)

، و ما تقدّم من علاج التعارض بينهما.

نعم ادُّعي الإجماع على بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً، فالعمد كذلك لو تمّ الإجماع.

ثمّ إنّ الميرزا النائيني (قدس سره)- بعد ما ذكر المناط في تحقّق الزيادة و صدقها- قال: و لكن يمكن أن يقال: إنّ المقدار الذي يستفاد من قوله (عليه السلام):

(إنّ السجود زيادة في الفريضة)

: هو صدق الزيادة على الفعل الذي لا يكون له حافظ وحدة، و لم يكن بنفسه من العناوين المستقلّة، و أمّا إذا كان المأتيّ به في أثناء الصلاة من العناوين المستقلّة بنفسها، كما لو أتى المكلّف بصلاة اخرى في أثناء صلاة الظهر- مثلًا- فالظاهر أنّه لا يندرج في التعليل؛ لأنّ السجود و الركوع المأتيّ بهما لصلاة اخرى لا دخْل لهما في صلاة الظهر، و لا يصدق على ذلك أنّه زيادة في صلاة الظهر.

و يؤيّد ذلك- بل يدلّ عليه- ما ورد في بعض الأخبار: أنّه لو ضاق وقت صلاة الآيات، و خاف المكلّف لو أخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة اليوميّة فوت وقتها، صلّى الآيات في أثناء صلاة اليوميّة، و لا يجب عليه استئنافها بعد الفراغ من صلاة الآيات، بل يبني عليها و يتمّها [1]، و ليس ذلك إلّا من جهة عدم عدّ ذلك زيادة في‌


[1]- تهذيب الأحكام 3: 155/ 332 و 293/ 888، وسائل الشيعة 5: 147، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب 5، الحديث 3 و 4.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست