responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 530

الزيادة عمداً؛ لأنّها متقوّمة بقصد عنوان الجزئيّة بها، و لا يتأتّى ذلك القصد من المكلّف الملتفت، و إمّا لأنّ العبد الذي هو بصدد امتثال أمر المولى لا يصدر منه الزيادة في المأمور به عمداً.

فإن قلنا بالأوّل- أي شمول‌

(من زاد)

لصورة العمد- فبينهما العموم من وجه أيضاً؛ لأنّ خبر

(لا تعاد)

- بناءً على أنّ مجموعه جملة واحدة لها ظهور واحد- بمنزلة القضيّة المردّدة المحمول، و كأنّه (عليه السلام) قال: «الصلاة تُعاد في صورتي الزيادة و النقيصة في هذه الخمسة، و لا تعاد في غيرها فيهما»، و خبر

(من زاد)

يشمل العمد و السهو على الفرض في الأركان و غيرها، و لا يشمل النقيصة، فمورد افتراق خبر

(من زاد)

هو الزيادة العمديّة، و مورد افتراق‌

(لا تعاد)

النقيصة مطلقاً، و يتصادقان و يتعارضان في الزيادة السهويّة في غير الخمسة.

و أمّا لو قلنا بعدم شمول‌

(من زاد)

لصورة الزيادة العمديّة، فبينهما العموم المطلق؛ لأنّ خبر

(لا تعاد)

أعمّ و أشمل من خبر

(من زاد)

؛ لعدم شمول خبر

(من زاد)

للنقيصة، و خبر

(لا تعاد)

يشملها أيضاً.

إذا عرفت ذلك نقول: بناءً على أنّ بينهما العموم من وجه فقد ذهب الشيخ الأعظم (قدس سره): إلى أنّ خبر

(لا تعاد)

حاكم على حديث‌

(من زاد)

[1]، و تبعه في ذلك بعض من تأخّر عنه‌ [2].

و قال شيخنا الحائري (قدس سره): إنّه لا وجه لحكومته عليه‌ [3].

و هذا هو الحقّ مع قطع النظر عن الجهات التي يشتمل عليها خبر

(لا تُعاد)

؛


[1]- فرائد الاصول: 293 سطر 12.

[2]- أوثق الوسائل: 384 سطر 35 فوائد الاصول 4: 238- 239، نهاية الدراية 2: 294 سطر 8.

[3]- درر الفوائد: 494.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست