الزيادة عمداً؛ لأنّها متقوّمة بقصد عنوان الجزئيّة بها، و لا يتأتّى ذلك القصد من المكلّف الملتفت، و إمّا لأنّ العبد الذي هو بصدد امتثال أمر المولى لا يصدر منه الزيادة في المأمور به عمداً.
فإن قلنا بالأوّل- أي شمول
(من زاد)
لصورة العمد- فبينهما العموم من وجه أيضاً؛ لأنّ خبر
(لا تعاد)
- بناءً على أنّ مجموعه جملة واحدة لها ظهور واحد- بمنزلة القضيّة المردّدة المحمول، و كأنّه (عليه السلام) قال: «الصلاة تُعاد في صورتي الزيادة و النقيصة في هذه الخمسة، و لا تعاد في غيرها فيهما»، و خبر
(من زاد)
يشمل العمد و السهو على الفرض في الأركان و غيرها، و لا يشمل النقيصة، فمورد افتراق خبر
(من زاد)
هو الزيادة العمديّة، و مورد افتراق
(لا تعاد)
النقيصة مطلقاً، و يتصادقان و يتعارضان في الزيادة السهويّة في غير الخمسة.