responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 529

عدم شمولها لزيادة ما يتصوّر فيه الزيادة كالركوع و السجود.

هذا في المقام الأوّل.

النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)

و أمّا الكلام في المقام الثاني: و هو بيان النسبة بين حديث‌

(من زاد في صلاته ...)

إلى آخره، و بين حديث‌

(لا تعاد)

، و قد عرفت أنّ خبر

(من زاد في صلاته ...)

يشمل جميع أقسام الزيادة عمداً و سهواً و جهلًا من الأركان و غيرها، لكن لا يشمل أقسام النقيصة.

نعم قد يتوهّم عدم شموله للزيادة العمديّة، و لكنّه واضح الفساد. إلّا أن رواية

(لا تُعاد)

- كما عرفت- منصرفة عن صورة العمد، و لكنّها تعمّ الزيادة و النقيصة معاً.

و حينئذٍ فالكلام: إمّا في ملاحظة النسبة بين حديث‌

(من زاد)

و بين الجملة المستثناة منه بعد خروج المستثنى؛ لأنّ له ظهوراً مستقلّاً مغايراً لظهور الجملة المشتملة على الاستثناء.

و إمّا بينه و بين مجموع المستثنى و المستثنى منه؛ بدعوى أنّ للمجموع منهما ظهوراً واحداً:

فعلى الأوّل: فالنسبة بينهما العموم من وجه؛ لعدم شمول‌

(من زاد)

للنقيصة و شموله للعمد من الأركان و غيرها.

و أمّا المستثنى منه في‌

(لا تعاد)

مع لحاظ خروج المستثنى، فلا يشمل العمد و الأركان الخمسة، و يشمل النقيصة، فيتعارضان في الزيادة السهويّة غير الخمسة، فإنّ مقتضى‌

(من زاد)

هو بطلان الصلاة بزيادة مثل القراءة و الأذكار الواجبة سهواً، و مقتضى خبر

(لا تعاد)

عدم بطلانها بذلك.

و على الثاني: فإمّا أن نقول بشمول من زاد لصورة العمد، أو لا؛ إمّا لعدم تعقّل‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست