عدم شمولها لزيادة ما يتصوّر فيه الزيادة كالركوع و السجود.
هذا في المقام الأوّل.
النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)
و أمّا الكلام في المقام الثاني: و هو بيان النسبة بين حديث
(من زاد في صلاته ...)
إلى آخره، و بين حديث
(لا تعاد)
، و قد عرفت أنّ خبر
يشمل جميع أقسام الزيادة عمداً و سهواً و جهلًا من الأركان و غيرها، لكن لا يشمل أقسام النقيصة.
نعم قد يتوهّم عدم شموله للزيادة العمديّة، و لكنّه واضح الفساد. إلّا أن رواية
(لا تُعاد)
- كما عرفت- منصرفة عن صورة العمد، و لكنّها تعمّ الزيادة و النقيصة معاً.
و حينئذٍ فالكلام: إمّا في ملاحظة النسبة بين حديث
(من زاد)
و بين الجملة المستثناة منه بعد خروج المستثنى؛ لأنّ له ظهوراً مستقلّاً مغايراً لظهور الجملة المشتملة على الاستثناء.
و إمّا بينه و بين مجموع المستثنى و المستثنى منه؛ بدعوى أنّ للمجموع منهما ظهوراً واحداً:
فعلى الأوّل: فالنسبة بينهما العموم من وجه؛ لعدم شمول
للنقيصة و شموله للعمد من الأركان و غيرها.
و أمّا المستثنى منه في
مع لحاظ خروج المستثنى، فلا يشمل العمد و الأركان الخمسة، و يشمل النقيصة، فيتعارضان في الزيادة السهويّة غير الخمسة، فإنّ مقتضى
هو بطلان الصلاة بزيادة مثل القراءة و الأذكار الواجبة سهواً، و مقتضى خبر
عدم بطلانها بذلك.
و على الثاني: فإمّا أن نقول بشمول من زاد لصورة العمد، أو لا؛ إمّا لعدم تعقّل