فتلخّص: أنّه لا إشكال عقليّ في شمول الحديث لجميع الأقسام المذكورة.
و إن أراد أنّه منصرف عن صورة الجهل بالحكم أو الموضوع و نسيان الحكم عند العرف و العقلاء، فهو ممنوع.
نعم هو منصرف عن صورة العمد، مع أنّ ما ذكره و ادّعاه ليس انصرافاً، بل هو تقييد للحديث، و هو يحتاج إلى دليل عقليّ أو نقليّ، و قد عرفت عدم الدليل العقليّ، و كذلك النقليّ؛ لأنّ الإجماع الذي نُقل في المقام- على عدم شمول الحديث للجاهل- لم نتحقّقه، و لم تثبت حجّيّته، و مع عدم الدليل لا وجه لتقييد إطلاق الحديث.
ثمّ إنّه هل يشمل الحديث الزيادة في الصلاة عن سهو، أو أنّه يختصّ بالنقيصة فقط؟
وجهان ذكرهما الاستاذ الحائريّ (قدس سره) و قال:
إنّ المنشأ للوجه الأوّل: أنّ الزيادة مرجعها إلى النقيصة؛ لأنّ عدمها معتبر في الصلاة، و إلّا لا يُعقل إيجابها للبطلان، فعلى هذا يقتضى العموم عدم الإعادة لكلّ نقصٍ حصل في الصلاة؛ سواء كان بترك ما اعتبر وجوده، أم بإيجاد ما اعتبر تركه.
و منشأ الوجه الثاني: انصرافه إلى ترك الوجوديّات، و أمّا العدميّات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها، و هو الأقوى، و حينئذٍ فإن ثبت عمومٌ يدلّ على إبطال الزيادة مطلقاً لم يكن الحديث حاكماً عليه [1]. انتهى.
و فيه: أنّ المتبادر من الرواية أنّ كلّ نقص حاصل من قِبَل هذه الخمسة فهو يوجب الإعادة؛ سواء كان بالزيادة أم النقيصة، و أنّ كلّ نقص حاصل بسبب غيرها من الأجزاء سهواً فهو لا يوجب الإعادة؛ سواء كان بالزيادة أم بالنقيصة، و عدم تصوّر الزيادة في بعض هذه الخمسة في الخارج، مثل الطهور و الوقت و القبلة، لا يوجب