responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 527

بقصد الامتثال مستدلّاً بقوله (عليه السلام):

(لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة ...)

. نعم لو اعتقد عدم وجوب شي‌ء أو شرطيّته، أو كان ناسياً لحكم شي‌ء من الجزئيّة و الشرطيّة، يمكن توهّم شمول الصحيحة له، و عدم وجوب الإعادة عليه.

لكن يدفعه ما ذكرناه في المقدّمة الاولى: من أنّ ظاهر الصحيحة الحكم بصحّة العمل واقعاً، و مقتضاه عدم جزئيّة المتروك أو شرطيّته، و لا يعقل تقيّد الجزئيّة و الشرطيّة بالعلم بهما؛ بحيث لو علم بعدمهما بالجهل المركّب خرج عن الجزئيّة و الشرطيّة.

نعم يمكن ذلك على نحو التصويب الذي ادّعي الإجماع على خلافه؛ بمعنى أنّ المجعول الواقعيّ هو المركّب التامّ الثابت لكلّ واحد من المكلّفين، و لكن نسيان الحكم أو الغفلة عنه أو القطع بعدمه بالجهل المركّب، يصير سبباً لحدوث مصلحة في الناقص على حدّ المصلحة في التامّ‌ [1]. انتهى.

أقول: ليس معنى‌

(لا تعاد)

أنّ الصلاة الناقصة تامّة، بل معناها و مفادها؛ بملاحظة قوله (عليه السلام) في ذيلها:

(القراءة سُنّة، و التشهّد سُنّة، و لا تنقض السُّنّةُ الفريضةَ)

: أنّ هذا النقصان لا يوجب فساد الصلاة، و لا خللًا فيها يوجب الإعادة، لا أنّ صلاته تامّة لأجل عدم جزئيّة الجزء المتروك أو شرطيّته حال النسيان أو الجهل، فعدم وجوب الإعادة إنّما هو لأجل استيفائه المصلحة الناقصة، التي لا يمكن معه تدارك المصلحة التامّة، و حينئذٍ فلا إشكال عقليّ في المقام، و الشاكّ الملتفت إلى شكّه في الابتداء يمكن له الشروع في الصلاة؛ التفاتاً إلى حديث الرفع أو الاستصحاب و نحوهما من القواعد و الاصول، فلو انكشف الخلاف بعد الصلاة أو بعد التجاوز عن المحلّ يشمله حديث‌

(لا تعاد)

، و ليس المراد شروع الجاهل البسيط في الصلاة اعتماداً على حديث‌

(لا تعاد)

؛ ليرد عليه ما ذكره.


[1]- كتاب الصلاة، المحقق الحائري: 315- 317.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست