responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 526

المصلحة التامّة، و لا يُنافي ذلك ترتُّب العقاب على ترك السورة عمداً، فلا إشكال عقليّ في شمول حديث‌

(لا تُعاد)

لصورة العمد.

و لكنّ الإنصاف أنّه منصرفٌ عن صورة العمد.

و هل يشمل صورة الجهل بالموضوع المركّب أو البسيط و الجهل بالحكم و نسيانه، أو لا؟

فيه خلاف: فذهب شيخنا الاستاذ- في أبواب الخلل- إلى انصرافه عن تلك الصور و اختصاصها بالخلل الحاصل بالسهو و النسيان للموضوع، و مهّد لبيانه مقدّمتين:

الاولى: أنّ ظاهر

(لا تُعاد)

هي الصحّة الواقعيّة، و أنّها مصداق واقعيّ للصلاة المأمور بها، و يؤيّده الأخبار الواردة في نسيان سورة الفاتحة حتّى ركع، و حكمه (عليه السلام) فيها بتماميّة الصلاة [1]، و قد قرّرنا إمكان تخصيص الساهي بتكليفٍ خاصّ بما لا مزيد عليه.

الثانية: أنّ الظاهر من الصحيحة: أنّ الحكم إنّما هو بعد الفراغ من الصلاة، و إن أبيْت ذلك فلا بدّ من تخصيصها بما إذا لم يمكن تدارك المتروك، كمن نسي القراءة، و لم يذكر حتّى ركع، فلا يصحّ الاستناد إليها؛ لجواز الدخول في الصلاة فيما لو شكّ في جزئيّة شي‌ء للصلاة، بل إنّما تدل على صحّة الصلاة فيما إذا دخل في الصلاة، و قصد امتثال الأمر الواقعي باعتقاده، ثمّ تبيّن له الخلل بشي‌ء من الأجزاء و الشرائط، فالعامد الملتفت خارج عن مصبّ الرواية، كالشاكّ في جزء من الأجزاء بأنحائه، فإنّ مرجع ذلك إلى قواعد اخر لا بدّ من مراعاتها حتّى يجوز الدخول في الصلاة، فلا يجوز للشاكّ في وجوب الفاتحة- مثلًا- الدخول في الصلاة تاركاً لها


[1]- الكافي 3: 347، باب السهو في القراءة، وسائل الشيعة 4: 769، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 29.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست