بعدم القهقهة- مثلًا- و لهذا تصدق الزيادة عليه و لو مع عدم قصد الجزئيّة [1].
و فيه: أنّ مجرّد اعتبار عدم شيء في الصلاة لا يوجب صدق الزيادة عليه، كالقهقهة و نحوها من القواطع إذا صدرت من المصلّي لا بعنوان الجزئيّة للصلاة، بل الصلاة مقيّدة بعدمها و يصدق عليها عنوان القاطع.
و بالجملة: على فرض تقييد الصلاة بعدم السجدة فهي مبطلة للصلاة لذلك، لا لصدق الزيادة عليها، و الإشكال إنّما هو في حكمه (عليه السلام) عليها بأنّها زيادة.
فنقول: على فرض صحّة هذه الرواية سنداً و العمل بها لا بدّ من الاقتصار على موردها، و لا يتعدّى عنه- أي إلى غير السجدة- لما عرفت من اعتبار قصد الجزئيّة للصلاة في صدق الزيادة.
فتلخّص: أنّ قوله:
(من زاد ...)
إلى آخره، إنّما يشمل ما إذا كان المزيدُ من سنخ أجزاء المزيد عليه و الإتيانُ به بقصد الجزئيّة للصلاة.
و في قبال هذه الرواية
رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: (لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثمّ قال (عليه السلام):
القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّةُ الفريضة)
فقد يقال: إنّ هذه الرواية لا تشمل- بل لا يعقل شمولها- لصورة العمد في جانب الزيادة و النقيصة؛ لمنافاتها لجعل الجزئيّة و الشرطيّة- كما هو المعروف- لكن ليس كذلك، فإنّه يمكن أن تكون هناك مصلحة في الواقع ملزمة في الصلاة التامّة الأجزاء و الشرائط، و مصلحة اخرى ناقصة قائمة بالصلاة بدون السورة؛ بحيث لو أتى بالصلاة لا مع السورة يستوفي تلك المصلحة الناقصة، و لا يمكن معه استيفاء