responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 525

بعدم القهقهة- مثلًا- و لهذا تصدق الزيادة عليه و لو مع عدم قصد الجزئيّة [1].

و فيه: أنّ مجرّد اعتبار عدم شي‌ء في الصلاة لا يوجب صدق الزيادة عليه، كالقهقهة و نحوها من القواطع إذا صدرت من المصلّي لا بعنوان الجزئيّة للصلاة، بل الصلاة مقيّدة بعدمها و يصدق عليها عنوان القاطع.

و بالجملة: على فرض تقييد الصلاة بعدم السجدة فهي مبطلة للصلاة لذلك، لا لصدق الزيادة عليها، و الإشكال إنّما هو في حكمه (عليه السلام) عليها بأنّها زيادة.

فنقول: على فرض صحّة هذه الرواية سنداً و العمل بها لا بدّ من الاقتصار على موردها، و لا يتعدّى عنه- أي إلى غير السجدة- لما عرفت من اعتبار قصد الجزئيّة للصلاة في صدق الزيادة.

فتلخّص: أنّ قوله:

(من زاد ...)

إلى آخره، إنّما يشمل ما إذا كان المزيدُ من سنخ أجزاء المزيد عليه و الإتيانُ به بقصد الجزئيّة للصلاة.

و في قبال هذه الرواية

رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: (لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثمّ قال (عليه السلام):

القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّةُ الفريضة)

[2].

فقد يقال: إنّ هذه الرواية لا تشمل- بل لا يعقل شمولها- لصورة العمد في جانب الزيادة و النقيصة؛ لمنافاتها لجعل الجزئيّة و الشرطيّة- كما هو المعروف- لكن ليس كذلك، فإنّه يمكن أن تكون هناك مصلحة في الواقع ملزمة في الصلاة التامّة الأجزاء و الشرائط، و مصلحة اخرى ناقصة قائمة بالصلاة بدون السورة؛ بحيث لو أتى بالصلاة لا مع السورة يستوفي تلك المصلحة الناقصة، و لا يمكن معه استيفاء


[1]- كتاب الصلاة، المحقق الحائري: 313.

[2]- الفقيه 1: 225/ 8، تهذيب الأحكام 2: 152/ 597، وسائل الشيعة 4: 770، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 29، الحديث 5.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست