بالامتثال بالأُولى لا بدّ أن يقيّد الاولى بعدم الثانية، و ما نحن فيه كذلك.
فظهر ممّا ذكرناه: أنّ ما استظهرناه في سابق الزمان، و تقدّم قبل ذلك في كيفيّة مانعيّة المانع و قاطعيّة القاطع: من أنّ وجودهما مضادٌّ للصلاة تكويناً لأجل اقتضاء المصالح و المفاسد الواقعيّة ذلك، لا أنّها مقيّدة شرعاً بعدمهما، غير مستقيم، بل الحقّ أنّ الصلاة مقيّدة شرعاً بعدمهما.
و ظهر أيضاً: أنّ ما أفاده المحقّق العراقي من التفصيل بين المانع و القاطع، و أنّ عدم المانع شرط للصلاة، و وجود القاطع مضادّ لها [1]، أيضاً غير مستقيم.
إذا عرفت ذلك كلّه نقول: إنّ استصحاب عدم المانع و القاطع- عند الشكّ في مانعيّة الزيادة أو قاطعيّتها- لا إشكال فيه؛ بأن يقال: هذه الصلاة لم يكن فيها مانع أو قاطع في الابتداء، و شكّ في تحقّقهما بزيادة جزء؛ للشكّ في مانعيّتها، فالأصل عدم حدوث المانع و القاطع، و ينقّح به الموضوع للحكم الشرعي.
نعم بناءً على الاحتمال الآخر، و هو أنّ المانع و القاطع مضادّان للصلاة تكويناً، لا أنّ الصلاة مقيّدة بعدمهما في مقام الأمر و الحكم، فلا يجري هذا الاستصحاب؛ لأنّ استصحاب عدم أحد الضدّين لا يُثبت وجود الضدّ الآخر.
و أمّا استصحاب بقاء الهيئة الاتّصالية الذي ذكره الشيخ الأعظم [2]، فالأمر فيه على العكس ممّا ذكر، و أنّه بناءً على المختار: من تقييد الصلاة أو أجزائها بعدم المانع و القاطع، فالاستصحاب المذكور لا يثبت أنّ هذه الصلاة ممّا لم يقع فيها المانع أو القاطع.
و أمّا بناءً على الاحتمال الآخر؛ أي مضادّة المانع و القاطع للصلاة، و عدم تقييدها بعدمهما شرعاً، و أنّ وجودهما مُخِلّ و مُفسد و مُخرِّب للهيئة الاتّصاليّة، فمع