responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 521

بالامتثال بالأُولى لا بدّ أن يقيّد الاولى بعدم الثانية، و ما نحن فيه كذلك.

فظهر ممّا ذكرناه: أنّ ما استظهرناه في سابق الزمان، و تقدّم قبل ذلك في كيفيّة مانعيّة المانع و قاطعيّة القاطع: من أنّ وجودهما مضادٌّ للصلاة تكويناً لأجل اقتضاء المصالح و المفاسد الواقعيّة ذلك، لا أنّها مقيّدة شرعاً بعدمهما، غير مستقيم، بل الحقّ أنّ الصلاة مقيّدة شرعاً بعدمهما.

و ظهر أيضاً: أنّ ما أفاده المحقّق العراقي من التفصيل بين المانع و القاطع، و أنّ عدم المانع شرط للصلاة، و وجود القاطع مضادّ لها [1]، أيضاً غير مستقيم.

إذا عرفت ذلك كلّه نقول: إنّ استصحاب عدم المانع و القاطع- عند الشكّ في مانعيّة الزيادة أو قاطعيّتها- لا إشكال فيه؛ بأن يقال: هذه الصلاة لم يكن فيها مانع أو قاطع في الابتداء، و شكّ في تحقّقهما بزيادة جزء؛ للشكّ في مانعيّتها، فالأصل عدم حدوث المانع و القاطع، و ينقّح به الموضوع للحكم الشرعي.

نعم بناءً على الاحتمال الآخر، و هو أنّ المانع و القاطع مضادّان للصلاة تكويناً، لا أنّ الصلاة مقيّدة بعدمهما في مقام الأمر و الحكم، فلا يجري هذا الاستصحاب؛ لأنّ استصحاب عدم أحد الضدّين لا يُثبت وجود الضدّ الآخر.

و أمّا استصحاب بقاء الهيئة الاتّصالية الذي ذكره الشيخ الأعظم‌ [2]، فالأمر فيه على العكس ممّا ذكر، و أنّه بناءً على المختار: من تقييد الصلاة أو أجزائها بعدم المانع و القاطع، فالاستصحاب المذكور لا يثبت أنّ هذه الصلاة ممّا لم يقع فيها المانع أو القاطع.

و أمّا بناءً على الاحتمال الآخر؛ أي مضادّة المانع و القاطع للصلاة، و عدم تقييدها بعدمهما شرعاً، و أنّ وجودهما مُخِلّ و مُفسد و مُخرِّب للهيئة الاتّصاليّة، فمع‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 411.

[2]- فرائد الاصول: 289 سطر 8.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست