responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 520

المأمور به و المنهيّ عنه، و ليست جُزافيّة؛ و إن لم تقيّد الصلاة بعدمهما شرعاً، كما اخترناه سابقاً، و لكنّ التحقيق أنّه ليس كذلك.

توضيحه: أنّ الصلاة عبارة عن عدّة أجزاء أوّلها التكبير و آخرها التسليم فهي عبارة عن مجموع تلك الأجزاء على الترتيب الخاصّ المعتبر بينها، فلو لم تقيّد تلك الماهيّة أو أجزاؤها بعدم الموانع و القواطع، يتحقّق الامتثال بمجرّد الإتيان بها كذلك مع الشرائط المعتبرة فيها و إن اشتملت على القهقهة و أمثالها، كلبس ما لا يؤكل لحمه أو التكلّم، فإنّه لا مضادّة تكوينيّة بين هذه و بين أجزاء الصلاة و لأنّ المفروض اشتمالها على الأجزاء التي أوّلها التكبير و آخرها التسليم مع رعاية الترتيب الخاصّ المعتبر فيها، و الهيئة الصلاتيّة توجد بذلك؛ من غير فرقٍ بين الإتيان بما يعدّ مانعاً أو قاطعاً و عدمه، و حينئذٍ فلا محيص عن الالتزام بأنّ الأجزاء مقيَّدة بعدم ما هو مانع حال الإتيان بها شرعاً، و أنّه يحصل في المأمور به ضيق و قيد مسبّب عن تقييد الأجزاء حال إيجادها بعدم ذلك المانع، لا بمعنى أنّ عدمه مؤثّر؛ ليرد عليه: بأنّه غير معقول، بل بمعنى أنّ وجوده مُخلّ و مُفسد لها.

هذا في الموانع.

و هكذا الكلام في القاطع فإنّه لو لم يقيّد الهيئة الاتّصالية المرتكزة في الأذهان- التي هي أمر ممتدّ يعدّ أنّ المصلّي فيها بعد تكبيرة الإحرام إلى أن يفرغ منها بالتسليم، حتّى في السكنات المتخلّلة بين أجزاء الصلاة- بعدم القهقهة و نحوها، يلزم عدمُ بطلان الصلاة بها؛ و أنّها مثل غمض العين فيها و نحوه ممّا لا تفسد الصلاة بها، و وقوعُها صحيحةً؛ لأنّ الصحّة عبارة عن موافقة المأتيّ به للمأمور به، و هي حاصلة على الفرض، فلو لم تشترط الصلاة بعدم زيادة جزء لزم صحّتها معها أيضاً، نظير ما لو امر بإتيان الماء، فأتى به مرّتين، فالثانية و إن كانت لغواً؛ لحصول الغرض بالأُولى‌، لكنّها لا تضُرّ و لا تُخِلّ بالامتثال الأوّل، فلو كانت مخلّة

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست