responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 522

الشكّ في مانعيّة الزيادة لا إشكال في استصحاب بقاء الهيئة الاتصاليّة؛ لعدم تقييدها بعدم المانع و القاطع حتّى يقال: إنّه لا يثبت ذلك.

و أمّا الإشكال عليه: بأنّ الهيئة الاتصاليّة من الامور المتدرّجة الوجود، و قد قرّر في محلّه عدم جريان الاستصحاب فيها، ففيه ما سيجي‌ء- إن شاء اللَّه- في باب الاستصحاب: أنّ الحقّ جريانه فيها أيضاً كالزمان.

و أمّا استصحاب الصحّة التأهليّة فبيانه: أنّ الجزء السابق كالتكبير، كان صالحاً و قابلًا و أهلًا للجزئيّة للصلاة- بانضمام سائر الأجزاء- يقيناً، و يشكّ في بقائها، فتستصحب أهليّته لذلك بعد الزيادة.

فيرد عليه أيضاً: أنّه لا يثبت أنّ هذه الصلاة هي المأمور بها.

و أورد عليه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنّ المستصحب: إمّا هو صحّة مجموع الصلاة- أي الأجزاء- فهو لم يتحقّق بعدُ، و إمّا هو الأجزاء السابقة المأتيّ بها فهي غير مُجدية؛ لأنّ صحّتها ثابتة قطعاً- سواء قلنا: بأنّها عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها، أم ترتُّب الآثار عليها- لأنّها باقية على ما وقعت عليه على وجهٍ لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ‌ [1]. انتهى ملخّصه.

أقول: هذا الإشكال إنّما لو قلنا: بأنّ الأجزاء السابقة لم تقيّد بقيد، و أنّها اخذت لا بشرط، فإنّها حينئذٍ صحيحة دائماً، غاية الأمر أنّ الاستدبار- مثلًا- مانعٌ عن ضمّ باقي الأجزاء اللّاحقة؛ لأنّ الأجزاء اللاحقة اخذت بشرط لا، و مقيّدة بعدم المانع.

و أمّا لو قلنا: بأنّ جميع أجزاء الصلاة حتّى السابقة مقيّدة بعدم القهقهة- مثلًا- إلى آخر الصلاة- كما هو الظاهر- فلا يرد عليه ما ذكره (قدس سره)، و حينئذٍ لو شكّ في قاطعيّة الزيادة أو مانعيّتها، فاستصحاب الصحّة التأهُّليّة بمكان من الإمكان لو لا


[1]- فرائد الاصول: 289 سطر 23.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست