responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 519

يشكّ في كونه مانعاً أو قاطعاً، كالقهقهة في الصلاة المشتغل بها، فيقال: إنّه لم يكن القاطع واقعاً في الصلاة قبل ذلك، فيستصحب عدمه.

و إن شئت قلت: كانت هذه الصلاة بلا مانعٍ و لا قاطعٍ قبل صدور القهقهة، فالآن كما كانت؛ لئلّا يتوهّم عدم إثبات هذا الاستصحاب أنّ هذه الصلاة لم تكن متّصفة بعدم حصول المانع و القاطع فيها، كما توهّم ذلك الإشكال في استصحاب العدالة، فإنّه لا يثبت أنّ زيداً عادل، فلدفع هذا التوهّم يقال: أنّ المستصحَب فيها هو عدالة زيد.

أقول: لو قلنا: بأنّ مرجع مانعيّة شي‌ء أو قاطعيّته إلى أنّ ذلك الشي‌ء مضادٌّ للصلاة، و أنّ بطلان الصلاة إنّما هو لمكان المضادّة بينهما واقعاً، كما في التكوينيّات، و أنّ الفرق بين المانع و القاطع: هو أنّ القاطع مضادٌّ للهيئة الاتّصاليّة للصلاة، و المانع مضادٌّ لطبيعة الصلاة، و أنّ وجود أحد الضدّين مانع عن وجود الضدّ الآخر لو كان أقوى منه، فيرد على هذا الاستصحاب: أنّ استصحاب عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الآخر، كما لا يثبت باستصحاب عدم الحركة السكونُ و بالعكس، فباستصحاب عدم تحقّق المانع و القاطع، لا يثبت تحقّق الصلاة تامّةً و مصداقاً للمأمور به.

و أمّا استصحاب كونها بلا مانعٍ و قاطعٍ قبل ذلك، فهو إنّما يفيد لو لم تشتمل الصلاة في ابتدائها على ما يحتمل مانعيّته أو قاطعيّته، و أمّا لو اشتملت في الابتداء عليه، كما لو لبس في أوّل الصلاة ما يحتمل مانعيّته، فلا حالة سابقة متيقّنة له حتّى تستصحب.

و أمّا استصحاب العدم الأزلي فقد عرفت ما فيه.

هذا كلّه بناءً على أنّ معنى مانعيّة شي‌ء أو قاطعيّته لها هو ضدّيّته لها تكويناً، و لذلك نهى عنهما في الصلاة، فإنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح و المفاسد في‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست