responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 518

يمتنع دخْل شي‌ء آخر فيه، فلو فرض أنّه قرأ الفاتحة مرّة اخرى لم تكن هي زيادة في الصلاة حقيقةً، بل هو ضمّ شي‌ء إلى شي‌ء.

فتلخّص: أنّ ما ذكره في بيان تصوير الزيادة الحقيقيّة غير صحيح.

نعم تصدق الزيادة العرفيّة فيما لو ركع ثانياً بعنوان الجزئيّة للصلاة، و يصدق عليه عرفاً أنّه زاد في صلاته.

مقتضى الأصل في جانب الزيادة

ثمّ إنّه قد يتمسّك في المقام باستصحاب الصحّة و عدم البطلان للصلاة بالزيادة؛ للشكّ في حصول النقص في الصلاة بسبب هذه الزيادة؛ لأجل تقييد الصلاة أو الأجزاء بعدمها، أو لأجل مضادّتها للصلاة، فيُشار إلى ماهيّة المزيد، كالقهقهة- مثلًا- المشكوك في قاطعيّتها للصلاة، فيقال: إنّها لم تكن مانعةً أو قاطعةً للصلاة في الأزل قطعاً، فالأصل بقاؤها على ذلك إلى الآن، كما تقدّم نظير ذلك في استصحاب عدم القرشيّة من الاستاذ الحائري (قدس سره)[1]، و تقدّم الإشكال فيه أيضاً أوّلًا بعدم اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة في هذا الاستصحاب هنا؛ حيث إنّ الماهيّة لا تحقُّق لها في الأزل، و ثانياً بأنّ هذا الاستصحاب لا يُثبت أنّ هذا الفرد من القهقهة- مثلًا- غيرَ مانعٍ أو غيرَ قاطعٍ، على فرض الإغماض عن الإشكال الأوّل؛ لأنّ ما هو المتيقَّن هي السالبة المحصّلة الصادقة بانتفاء الموضوع أيضاً، أو المحمول مع وجود الموضوع، و لا يثبت باستصحاب السلب المحصّل الجامعُ بين القسمين أحدهما المعيّن، و هو السلب المحصّل مع وجود الموضوع و انتفاء المحمول، كما سيجي‌ء- إن شاء اللَّه تعالى- في مسألة استصحاب الكلّي.

و قد يقرّر الاستصحاب: بأنّه يشكّ في تحقّق المانع أو القاطع بسبب وجود ما


[1]- درر الفوائد: 219- 220 مع مراجعة الهامش 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست