يمتنع دخْل شيء آخر فيه، فلو فرض أنّه قرأ الفاتحة مرّة اخرى لم تكن هي زيادة في الصلاة حقيقةً، بل هو ضمّ شيء إلى شيء.
فتلخّص: أنّ ما ذكره في بيان تصوير الزيادة الحقيقيّة غير صحيح.
نعم تصدق الزيادة العرفيّة فيما لو ركع ثانياً بعنوان الجزئيّة للصلاة، و يصدق عليه عرفاً أنّه زاد في صلاته.
مقتضى الأصل في جانب الزيادة
ثمّ إنّه قد يتمسّك في المقام باستصحاب الصحّة و عدم البطلان للصلاة بالزيادة؛ للشكّ في حصول النقص في الصلاة بسبب هذه الزيادة؛ لأجل تقييد الصلاة أو الأجزاء بعدمها، أو لأجل مضادّتها للصلاة، فيُشار إلى ماهيّة المزيد، كالقهقهة- مثلًا- المشكوك في قاطعيّتها للصلاة، فيقال: إنّها لم تكن مانعةً أو قاطعةً للصلاة في الأزل قطعاً، فالأصل بقاؤها على ذلك إلى الآن، كما تقدّم نظير ذلك في استصحاب عدم القرشيّة من الاستاذ الحائري (قدس سره) [1]، و تقدّم الإشكال فيه أيضاً أوّلًا بعدم اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة في هذا الاستصحاب هنا؛ حيث إنّ الماهيّة لا تحقُّق لها في الأزل، و ثانياً بأنّ هذا الاستصحاب لا يُثبت أنّ هذا الفرد من القهقهة- مثلًا- غيرَ مانعٍ أو غيرَ قاطعٍ، على فرض الإغماض عن الإشكال الأوّل؛ لأنّ ما هو المتيقَّن هي السالبة المحصّلة الصادقة بانتفاء الموضوع أيضاً، أو المحمول مع وجود الموضوع، و لا يثبت باستصحاب السلب المحصّل الجامعُ بين القسمين أحدهما المعيّن، و هو السلب المحصّل مع وجود الموضوع و انتفاء المحمول، كما سيجيء- إن شاء اللَّه تعالى- في مسألة استصحاب الكلّي.
و قد يقرّر الاستصحاب: بأنّه يشكّ في تحقّق المانع أو القاطع بسبب وجود ما