الثاني: أنّ ما ذكره في الفرض الثالث: من اعتبار الجزء نفس الطبيعة بنحو اللّابشرط ... إلى آخره، يرد عليه أنّه لو اعتبر نفس طبيعة الجزء أو الشرط جزءاً و شرطاً، فمعناه أنّ نفس طبيعة الركوع- مثلًا- اعتُبرت جزءاً للصلاة، و تتحقّق في الخارج بأوّل فردٍ يوجد فيه، فيصير جزءاً للصلاة، فتتحقّق الطبيعة بتمامها، و حينئذٍ فلا يصير الفرد الثاني منها جزءاً لها.
و بعبارة اخرى: لو جعل الجزئيّة لطبيعة الركوع بدون اعتبار السريان فيها، يتحقّق ذلك الجزء بالمصداق الأوّل منها، و لا يصير الفرد الثاني منها جزءاً لتحقّق الطبيعة- بتمامها بالفرد الأوّل من الركوع. نعم لو اعتبر الجزء الطبيعة السارية- و لو إلى حدٍّ خاصّ- يصير الفرد الثاني و الثالث جزءاً للصلاة.
الثالث- و هو العمدة-: أنّ ما ذكره من الاعتبارات الثلاثة للأجزاء و الشرائط في مقام الاعتبار و التقدير- قبل تعلُّق الأمر بها- فيه:
أوّلًا: أنّ مجرّد الاعتبار و تقدير الأجزاء لا يصير صلاةً مكتوبة؛ ليصدق عليها أنّها زيادة في المكتوبة، بل المكتوبة عبارة عن الصلاة المأمور بها، فلو اعتبر الأجزاء لا بشرط عن الزيادة، و لكن أمر بها بنحو البشرطلا، لم يعدّ ما اعتبره و قدره صلاةً مكتوبةً، فالمكتوبة هي المأمور بها، و قبل تعلّق الأمر بها لا تعدّ مكتوبةً.
و ثانياً: لو فرض أنّ نفس طبيعة الأجزاء اعتبرت جزءاً؛ بنحوٍ كلّما أتى به من مصاديقها صار جزءاً للصلاة، و امر بها بأحد الأنحاء الثلاثة، صارت محدودة بالأمر، و حينئذٍ فالزيادة إمّا في المقدّر أو في المأمور به:
و على الأوّل: فالمفروض أنّه اعتبر الأجزاء نفس الطبيعة؛ بحيث كلّما أتى به من أفرادها صار جزءاً للصلاة، فلا تتحقّق الزيادة.
و على الثاني: ففيه: أنّ المأمور به محدودٌ بحدٍّ خاصّ يتعلّق الأمر به؛ بحيث