responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 516

الأوّل، أم الثاني، أم الثالث:

أمّا لو كان تعلّق الأمر بها بنحو الفرض الأوّل فظاهر؛ لأنّ المفروض أنّه اعتُبرت الطبيعة في مقام التقدير بنحوٍ كلّما يتحقّق فرد منها صار جزءاً للصلاة قبل تعلّق الأمر، و أمّا بعد تعلّق الأمر بها بنحو الفرض الأوّل أو الثاني، فهو و إن لم يصدق الزيادة في المأمور به، لكن تصدق الزيادة في الصلاة بصيرورتها جزءاً للصلاة، لا للمأمور به، و أمّا إن كان تعلّق الأمر بنحو الفرض الثالث؛ بأن اعتبر الأجزاء و الشرائط لا بشرط، و علّق الأمر بها كذلك، فتحقّق الزيادة حينئذٍ إنّما هو لأجل أنّ الأمر تعلّق بنفس الطبيعة بنحو اللّابشرط، و هو يقتضي صِرْف الوجود، فتكون الطبيعة محدودة بحدٍّ خاصّ بسبب الأمر، فلو زاد في الصلاة، كما لو أتى بالركوع بعد الإتيان به أوّلًا، فقد بدّل الحدّ بحدٍّ آخر، كما أنّه يصدق- بصبّ ماءٍ على ماءٍ آخر محدود- أنّه زاد فيه، و بدّل حدّه الخاصّ بحدٍّ آخر.

ثمّ إنّه بعد إمكان تصوير الزيادة حقيقةً في الصلاة يحمل عليها قوله (عليه السلام):

(من زاد في صلاته فعليه الإعادة)

[1]، و لا داعي على حمله على الزيادة العرفيّة [2]. انتهى.

أقول: و في كلامه مواقع للنظر:

الأوّل: أنّ الفرض الثاني الذي ذكره لاعتبار الأجزاء و الشرائط ممّا لا محصّل له؛ لأنّه لا يخلو الأمر: إمّا أن يعتبر الركوع فيه بشرط لا و بقيد الوحدة، أو لا بشرط.

و بعبارة اخرى: إمّا أن تعتبر الوحدة قيداً للجزء فيه أو لا، و الأوّل هو الفرض الأوّل الذي ذكره بعينه، و الثاني يرجع إلى الفرض الثالث بعينه، و الواقع لا يخلو عن‌


[1]- الكافي 3: 355/ 5، وسائل الشيعة 5: 332، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

[2]- نهاية الأفكار 3: 429- 436.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست