responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 515

واحدٍ منهما.

و الحاصل: أنّ الزيادة الحقيقيّة غير متصوّرة في المأمور به.

و ذهب المحقّق العراقي (قدس سره) إلى إمكان تصوير الزيادة الحقيقية أيضاً، و مهّد لذلك مقدّمات:

الاولى: الزيادة إنّما تتحقّق إذا كان المزيد من جنس المزيد عليه، فلو صُبّ دبسٌ على سَمْن في إناء، فلا يقال: «إنّه زاد السَّمنُ» إلّا باعتبار ما في الظرف.

الثانية: لا بدّ في صدق الزيادة من كون المزيد عليه محدوداً بحدٍّ خاصّ.

الثالثة: اعتبار المركّب و تقديره قبل تعلّق الأمر به يتصوّر على أنحاء ثلاثة:

أحدها: أن يعتبر الأجزاء و الشرائط في مقام التقدير بشرط لا عن الزيادة.

ثانيها: أن يعتبرها لا بشرط عن الزيادة؛ بمعنى أن لا يعتبر البشرطلائيّة، و لا يعتبرها في نفس الطبيعة أيضاً، مثل أن يعتبر الركوع جزءاً للصلاة بدون اعتباره بشرط لا و لا مجرّد الطبيعة.

و ثالثها: أن يعتبر الطبيعة- أي طبيعة الأجزاء- جزءاً للصلاة بنحو اللّابشرط؛ بحيث كلّما تحقّق فرد منها صار جزءاً للصلاة، و حينئذٍ فإن اعتبر الأجزاء و الشرائط في مقام الاعتبار قبل تعليق الأمر بها بشرط لا، فلا تتصوّر الزيادة حينئذٍ، بل يرجع إلى النقيصة، و إن اعتبرها بالنحو الثاني فكذلك لا تصدق الزيادة حقيقةً؛ حيث إنّه و إن لم يلاحظ الأجزاء و الشرائط بشرط لا- كما في الفرض الأوّل- لكن ليس بنحو اللّابشرط أيضاً، فالزيادة خارجة عن دائرة الملحوظ، فلا تصدق الزيادة؛ لما عرفت في المقدّمة الاولى من أنّه لا بدّ في صدق الزيادة حقيقة من كون المزيد من سنخ المزيد عليه، و ليس المفروض كذلك، و إن اعتبرها بنحو الفرض الثالث؛ بأن اعتبر طبيعة الأجزاء و الشرائط جزءاً و شرطاً للصلاة بنحو اللّابشرط، فيتصوّر الزيادة الحقيقيّة حينئذٍ مطلقاً؛ سواء تعلّق الأمر بها بعد التقدير بنحو اللّابشرط بنحو الفرض‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست