responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 514

فإنّه لو ترك المكلّف بعض أجزاء الصلاة- التي هي عبارة عن نفس الأجزاء الكثيرة في لحاظ الاعتبار، فيأمر بها، فينتزع منه الآمر و المأمور و المأمور به، و كلّ من المأمور به و جزئه و شرطه في عرضٍ واحد- فإنّه يصدق عليه أنّه نقص في صلاته في مقام الامتثال، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

و إنّما الإشكال في تصوير الزيادة الحقيقيّة في المأمور به في مقام الامتثال، و أنّه هل يمكن تصوّرها أو لا؟

و التحقيق: هو الثاني؛ لأنّ معنى الزيادة في المأمور به- بما أنّه مأمورٌ به- هو زيادتها فيها بنحوٍ يصير جزءاً لها بما أنّها مأمور بها، و هو مستحيل، فلو أتى بجزءٍ زائد، كما إذا قرأ الفاتحة في صلاته مرّتين، فالثانية لا تصير جزءاً للصلاة المكتوبة؛ كي يعدّ ذلك زيادة في المكتوبة حقيقةً، بل هو ضمّ شي‌ء خارج عن المأمور به إليه.

نعم يصدق عليه الزيادة في المأمور به عرفاً؛ حيث إنّ معنى الزيادة عند العرف: هو الإتيان بما هو من سنخ أجزاء الصلاة زائداً على ما يعتبر فيها، و لا فرق في ذلك بين اعتبار كلّ واحدٍ من الأجزاء و المركّب بنحو اللّابشرط أو بشرط لا، خلافاً لصاحب الكفاية حيث ذكر: أنّه لا بدّ أن يعتبر الماهيّة المركّبة بشرط لا؛ لتتصوَّر الزيادة فيه، و أن لا يعتبر في الجزء و الشرط ذلك- أي بشرط لا- فإنّه لو اعتبر الجزء بشرط لا فهو من قبيل النقيصة لا الزيادة [1]، و تبعه في ذلك المحقّق العراقي (قدس سره)[2].

أقول: لو اعتبر الفاتحة في الصلاة بشرط لا عن فاتحة اخرى جزء للصلاة، فهو ينحلّ إلى جزءٍ و هو الفاتحة، و شرط للجزء و هو قيد الوحدة، فلو أخلّ بالشرط، و قرأ الفاتحة مرّتين، يصدق عليه الزيادة العمديّة عرفاً؛ من حيث إنّه زاد في صلاته فاتحةً، و النقيصة من حيث الإخلال بشرط الجزء، و يمكن استناد البطلان إلى كلّ‌


[1]- كفاية الاصول: 418.

[2]- نهاية الأفكار 3: 437.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست