responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 502

قصد الأمر المتوجّه إليه واقعاً، غاية الأمر أنّه زعم أنّه الأمر بالتامّ دون الناقص، لكن الحقّ أنّه ليس من باب الاشتباه في التطبيق حيث إنّه اعتقد أنّه ذاكر و قصد الأمر بالتامّ، فهو منبعث عنه واقعاً، لا عن الأمر بالناقص، و الشاهد عليه: أنّ الأمر بالناقص وجوده كعدمه، فالحقّ عدم تماميّة هذا الوجه أيضاً.

و فصّل الميرزا النائيني (قدس سره): بين ما لو استوعب النسيان جميع الوقت و عدمه؛ بجريان البراءة في الأوّل دون الثاني:

أمّا جريانها في الأوّل فلأنّ مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في أنّ المكلّف به في حقّ الناسي هل هو الطبيعة الواجدة للجزء المنسيّ، أو الطبيعة الفاقدة له؟ فهو من صغريات الشكّ بين الأقلّ و الأكثر، بخلاف ما لو لم يستوعب النسيان جميع الوقت؛ لأنّ أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة هو عدم جزئيّة الجزء المنسيّ حال النسيان فقط، و لا تقتضي عدمها في تمام الوقت، فلو كان المكلّف ناسياً في أوّل الوقت، و أتى بالناقص، و تذكّر في آخر الوقت بمقدارٍ يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام ما لها من الأجزاء، فأصالة البراءة عن الجزء المنسيّ في حال النسيان، لا تقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرف التذكّر، بل مقتضى الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صِرف وجود الطبيعة التامّة الأجزاء و الشرائط في مجموع الوقت، و يكفي في وجوب ذلك التمكّن من إيجادها كذلك في جزءٍ من الوقت، و لو كان ذاكراً في أوّل الوقت، و عرض النسيان في آخره، فمقتضى استصحاب التكليف الثابت عليه في أوّل الوقت، هو وجوب القضاء و الإتيان به تامّاً؛ للشكّ في سقوطه بسبب النسيان الطارئ‌ [1]. انتهى ملخّصه.

أقول: لا يخفى أنّ المفروض في محطّ البحث في المقام، أنّ شرط جريان البراءة العقليّة، هو عدم الإطلاق في أدلّة الأجزاء، و لا في دليل المركّب، إذ مع‌


[1]- فوائد الاصول 4: 220- 221.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست