responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 501

قاضية بوجوب الإتيان به‌ [1]. انتهى.

و هذا الجواب و إن كان كافياً في ردّ الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، لكن التحقيق و الواقع خلافه؛ لأنّ الأمر المتوجّه إلى جميع المكلّفين متوجّه إليه أيضاً حتى حال النسيان.

الوجه الثالث: ما نقله الميرزا النائيني (قدس سره) عن بعض مقرّري بحث الشيخ (قدس سره) في باب الخلل، و حاصله: أنّ امتثال الأمر لا يتوقّف على التفات المكلّف و توجّهه إلى ما اخذ عنواناً له بخصوصه؛ كي يقال بامتناع توجيه الأمر إلى الناسي بعد التفاته إلى نسيانه، بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان و لو من باب الخطاء في التطبيق، نظير قصد الأمر بالأداء أو القضاء أحدهما في مكان الآخر [2].

انتهى.

و اعترف الميرزا النائيني (قدس سره): بأنّ ذلك خطاء في التطبيق، لكن استشكل عليه: بأنّ المعتبر في صحّة البعث قابليّته للانبعاث، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يمكن صدوره، و ما نحن فيه كذلك، فإنّ المفروض حينئذٍ أنّ امتثال الناسي دائماً من باب الاشتباه في التطبيق، فيقصد الأمر بالتامّ دائماً؛ لزعمه ذاكراً في الإتيان بالناقص في مقام الامتثال، فالأمر بالناقص ليس محرّكاً له أصلًا، بخلاف الأداء و القضاء، فإنّه قد يتّفق الاشتباه في التطبيق فيهما، فيعتقد بقاء الوقت الأدائي أو بالعكس‌ [3]. انتهى.

أقول: على فرض تسليم أنّ المقام من باب الاشتباه في التطبيق، لا يرد عليه هذا الإشكال؛ لأنّ معنى الاشتباه في التطبيق هنا أنّه يرى نفسه ملتفتاً و ذاكراً، و لا يلتفت إلى نسيانه، فيقصد الأمر بالتامّ، و ينبعث عنه دائماً، و لا ضير فيه؛ حيث إنّه‌


[1]- انظر ما نقله المحقّق الحائري عن الميرزا في درر الفوائد: 491- 492.

[2]- فوائد الاصول 4: 211.

[3]- فوائد الاصول 4: 211- 212.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست