فرض إطلاق أدلّة الأجزاء مع عدم الإطلاق في دليل المركب فمقتضى إطلاق أدلّة الأجزاء، وجوب الجزء و جزئيّة المنسيّ حال النسيان أيضاً، فلا مجال للبراءة حينئذٍ، و لو فُرض الإطلاق في دليل المركّب دون دليل للأجزاء فهو أمارة على ان المكلف مأمور بالناقص، و أنّ الجزء المنسيّ ليس بجزء بالنسبة إليه حال النسيان، فلا مجال للبراءة أيضاً، فمحطّ البحث هو ما إذا لم يكن في البين إطلاق أصلًا؛ لا في دليل المركّب، و لا في أدلّة الأجزاء.
و حينئذٍ فيرد على ما ذكره (قدس سره):
أوّلًا: أنّ المفروض الشكّ في جزئيّة الجزء المنسيّ، فإذا كان ناسياً في أوّل الوقت و متذكّراً في آخره، و أتى بالناقص حال النسيان، فسواء قلنا بأنّه غير مكلّف حال النسيان أصلًا؛ لا بالتامّ و لا بالناقص، أم قلنا بأنّه مكلّف بالناقص، يشكّ في حدوث التكليف بالتامّ بعد زوال النسيان، فالأصل يقتضي عدمه؛ لأنّه مسبوقٌ به.
و ثانياً: ما ذكره من أنّ مقتضى الأدلّة وجوبه، فهو خروج عن محطّ البحث و مورد النزاع؛ لما عرفت من أنّ محطّه ما إذا لم يكن إطلاق و دليل في البين أصلًا.
و ثالثاً: ما ذكره من استصحاب التكليف في الذاكر أوّل الوقت الناسي في آخره.
فيه: أنّ تكليفه بالتمام أوّل الوقت موضوعه الذكر، و المفروض زواله و عروض النسيان عليه الموجب لرفع التكليف بالتمام عنه، كما هو مقتضى مذهبهم:
من جعل النسيان و غيره من الأعذار العقليّة من حدود التكليف و قيوده، المستلزم لعدمه حين طروّه.
فتلخّص: أنّ التفصيل المذكور غير صحيح.
ثمّ إنّهم ذكروا في المقام: أنّه مع إطلاق دليل الجزء المنسيّ الشامل لحال السهو و النسيان، فهو يقتضي عدم تكليفه ببقيّة الأجزاء، و مع عدم الإطلاق، و احتمال