responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 500

و ينبعثان عنه، و هو قوله تعالى‌: «أَقِمِ الصَّلاةَ ...»* [1] إلى آخره، و لا يلزم أن يكون هناك أمران: تعلّق أحدهما بالصلاة الواجدة لعشرة أجزاء بالنسبة إلى الذاكر، و ثانيهما بالواجدة لتسعة أجزاء بالنسبة إلى الساهي؛ حتّى يقال: باستحالة توجيه الخطاب نحو الساهي بعنوانه؛ و ذلك لأنّ الداعي من الأمر: إمّا التوصّل إلى‌ الغرض و المصلحة، و إمّا لأجل أن يقصده في مقام الامتثال، و على أيّ تقدير لا يحتاج إلى توجيه أمر خاصّ بالناسي:

أمّا على الأوّل: فلاستيفاء الغرض و المصلحة بدون هذا الأمر أيضاً؛ لأنّ المفروض إتيانه بسائر الأجزاء، فهذا الأمر لغوٌ.

و على الثاني: فكذلك؛ لما عرفت من أنّ المحرّك لكلّ واحدٍ منهما هو الأمر المتعلّق بالصلاة، و أنّهما بصدد امتثاله و بقصده، غاية الأمر أنّ الناسي اعتقد الإتيان به، و أنّه منطبق على المأتيّ به، فإنّه لا تفاوت بين الذاكر و الناسي إلّا في ترك الناسي بعض الأجزاء، و ليس تركه بداعويّة الأمر، بل الأمر يدعو إلى الوجود و الإيجاد، فتوجيه الأمر بالناقص إلى هذا الناسي لغوٌ، و إذا أمكن ذلك في مقام الثبوت فمرجع الشكّ- في مقام الإثبات- في جزئيّة الجزء المنسيّ و عدمها بالنسبة إليهما إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر، و قد عرفت أنّ الحقّ جريان البراءة فيه بالنسبة إلى الأكثر [2].

الوجه الثاني: ما ذكره الميرزا الشيرازي (قدس سره) و حاصله: أنّا سلّمنا عدم إمكان توجيه الخطاب بالناقص نحو الناسي، لكن يمتنع خطابه بالتامّ أيضاً، فهو في حال النسيان غير مخاطب أصلًا؛ لا بالتامّ و لا بالناقص، و مع ذلك فالمفروض أنّه أتى بالناقص، و بعد زوال النسيان و التفاته يشكّ في حدوث الأمر بالتامّ بالنسبة إليه؛ للشكّ في تحقّق الملاك، و الأصل عدمه. نعم لو لم يأتِ بالناقص أيضاً فالضرورة


[1]- الإسراء (17): 78، هود (11): 114.

[2]- انظر نهاية الأفكار 3: 420- 421.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست