responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 499

مقتضى الأصل العقلي في جانب النقيصة

أمّا المقام الأوّل: فذهب الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى عدم جريان الأصل العقليّ، و أنّه يقتضي ركنيّته؛ لأنّ ما هو جزء حال التوجّه و الالتفات جزء حال السهو و الغفلة أيضاً، فبانتفائه ينتفي المركّب، و المأتيّ به ليس موافقاً للمأمور به؛ لأنّ الغفلة لا توجب تغيّر المأمور به و لا تغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة، و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر متوجّه إلى الغافل؛ لعدم إمكان توجيه الخطاب نحو الغافل و الساهي- بعنوانهما- بالصلاة الفاقدة للجزء؛ لأنّه لو خاطبه كذلك فإمّا أن لا يتذكّر أصلًا، فلا يوجب هذا الأمر انبعاثه و تحريك عضلاته نحو الفعل المأمور به، و إن تذكّر و زال سهوه و غفلته بسبب توجيه الخطاب نحوه كذلك، خرج عن عنوان الساهي الذي هو الموضوع للحكم في ذلك الخطاب، و يصير محكوماً بحكم الملتفت، و على أيّ تقدير فالخطاب الخاصّ به لغوٌ لا يمكن صدوره من الحكيم، و إذا امتنع ذلك في حقّه وجب عليه الإعادة بمقتضى الأمر الأوّل‌ [1].

هذا، و لكن تُفصّي عن الإشكال بوجوهٍ؛ بمعنى‌ تصوير تكليف الناسي بالناقص و إمكانه؛ بنحوٍ تندرج هذه المسألة تحت مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر؛ على وجهٍ يندفع به هذا الإشكال:

الوجه الأوّل: أنّ الباعث و المحرّك لجميع المكلّفين- الأعمّ من الذاكرين و الناسين- للامتثال و الإتيان بالمأمور به، هو أمر واحد تعلّق بطبيعة الصلاة، و لكن لا اقتضاء له في مقام الثبوت بالنسبة إلى الناسي إلّا لتسعة أجزاء، و أمّا بالنسبة إلى الملتفت فهو يقتضي الإتيان بعشرة أجزاء، و لم تتعلّق الإرادة الجدّية بالنسبة إلى الأكثر في الناسي، فكلّ واحدٍ من الناسي و الملتفت يتحرّكان نحو امتثال أمر واحد،


[1]- فرائد الاصول: 286 سطر 15.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست