responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 498

و بالجملة: ما هو المعلوم من الاشتغال بالتكليف هو التكليف بأصل الصلاة مع رعاية القيود المعلومة، و أمّا غيرها فلا حجّة و لا دليل على وجوب رعايتها، و يتفرّع على ذلك جواز الصلاة في اللباس المشكوك كونه من المأكول أو غيره.

و أمّا بناءً على ما اخترناه في معنى المانع- من أنّه ما جعل وجوده دافعاً و مضادّاً للصلاة- فمقتضى القاعدة هو البراءة في الفرد المشكوك مطلقاً؛ سواء جعل المانع صِرف وجوده، أو نفس الطبيعة، أو بنحو العموم الاستغراقي، أو المجموعي، فلو فُرض جعل مجموع أفراد ما لا يؤكل لحمه مانعاً، لو شُكّ في فردٍ أنّه منه أو لا، فمقتضى القاعدة جواز الصلاة في هذا الفرد؛ للشكّ في وقوع الصلاة في المجموع.

نعم لو صلّى مع جميع أفراد ما لا يؤكل حتّى المشكوك بطلت؛ لتحقّق المانع يقيناً، و على هذا يجوز الصلاة في اللباس المشكوك لحمه، و لا يتوقّف ذلك- على هذا الفرض- على الانحلال بخلاف ما لو قلنا باشتراط الصلاة بعدم الموانع.

و هكذا الكلام في القاطع، فإنّ حكمه في صورة الشكّ حكم المانع على ما اخترناه.

و ينبغي التنبيه على أمرين:

التنبيه الأوّل: هل الأصل في الأجزاء و الشرائط هو الركنيّة؟

لو ثبت جزئيّة شي‌ء للمأمور به في الجملة، و شُكّ في أنّه جزء على الإطلاق، فتفسد الصلاة بالإخلال به مطلقاً و لو سهواً، أو يختصّ جزئيّته بصورة الالتفات، فلا تفسد الصلاة لو أخلّ به سهواً و غفلةً.

و الكلام فيه يقع في مقامات:

الأوّل: في بيان مقتضى الأصل العقليّ.

الثاني: في بيان الأصل النقليّ.

الثالث: في وجود دليل خاصّ على الصحّة أو البطلان و عدمه.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست