responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 497

بها في مقام الامتثال أيضاً، و كذلك الكلام بالنسبة إلى الشرائط؛ من التفصيل المذكور بين أنحاء تعلُّق الأمر بها، و أخذها في متعلّق الأمر الغيري.

و أمّا لو تعلّق النهي الغيري بشي‌ء؛ كما في موانع الصلاة و قواطعها فذهب بعضهم: إلى أنّ الفرق بين المانع و القاطع هو أنّ المانع اعتُبر عدمه شرطاً و قيداً للمأمور به، بخلاف القاطع، فاعتُبر وجوده قاطعاً و فاصماً للهيئة الاتّصاليّة بين الأجزاء [1].

و الحقّ أنّ ما ذكروه في المانع غير صحيح؛ لأنّه لا يُعقل تقييد الصلاة بعدم شي‌ء؛ بأن يؤخذ العدم قيداً و شرطاً لها، بل هو ما اعتُبر وجوده مانعاً عن تحقّق الهيئة الاتّصالية المعتبرة فيها، و مضادّاً لها، و اعتُبر القاطع قاطعاً و رافعاً للهيئة الاتّصالية كما ذكروه، و بناءً على ما ذكروه فإن اعتُبر عدم المانع قيداً و شرطاً فالكلام فيه هو الكلام في الشرائط؛ من التفصيل بين ما لو اخذ بنحو صرف الوجود، أو نفس الطبيعة، أو العموم المجموعي، و الأصل فيه الاشتغال عند الدوران بين الأقلّ و الأكثر، و إن اخذ بنحو العموم الاستغراقي؛ بأن يكون معنى «لا تُصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه»، هو تقييد الصلاة المأمور بها بعدم كلّ فردٍ فردٍ من أفراد وبره، فمع الشكّ في فرد أنّه ممّا يؤكل لحمه أو لا يؤكل، فالأصل فيه البراءة من تقييد الصلاة بعدمه؛ لانحلال العموم الاستغراقي إلى نواهٍ متعدّدة عرفاً، و قامت الحجّة بالنسبة إلى ما عُلم أنّه من وبر ما لا يؤكل، و أمّا المشكوك فلا، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان.

لا يقال: نعم، و لكن قضيّة الاشتغال اليقيني بالصلاة هو تحصيل العلم بالفراغ، و لا يحصل إلّا بترك المشكوك.

لأنّه يقال: إنّ الصلاة و إن علم وجوبها، و لكن يشكّ في تقييدها بعدم هذا الفرد، و لم تقم حجّة على ذلك، فتكفي الصلاة المجرّدة عن هذا القيد.


[1]- نهاية الأفكار 3: 411.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست