responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 496

و تحقّقه في مقام الامتثال، بل الحكم فيه متعلّق بالأفراد؛ لأنّ لفظة «كلّ» آلة للإشارة إلى الأفراد، فكأنّه قال: أكرم زيداً و عمراً و بكراً، و شكّ في أنّ خالداً عالم أو لا، فمرجعه إلى الشكّ و الترديد بين الأقلّ و الأكثر، فالأفراد المعلومةُ الفرديّة لِ «كلّ عالم» يجب إكرامهم، و الفرد المشكوك يشكّ في وجوب إكرامه، و حيث إنّه لم تقم حجّة على وجوب إكرامه فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، بخلاف الأفراد المعلومة.

و أمّا المثالان اللّذان ذكرهما الشيخ الأعظم (قدس سره)، فمتعلّق الأمر فيهما هو العموم المجموعي؛ لتعلّق الأمر فيهما بعنوان الصوم بين الهلالين، أو الفعل المقيّد بكونه رافعاً للحدث، فالحكم بلزوم الاحتياط فيهما مطابق للقاعدة.

و أمّا لو تعلّق النهي النفسي بشي‌ء فالحقّ فيه جريان البراءة مطلقاً؛ سواء تعلّق بصِرف الوجود، أو بالطبيعة المطلقة، أم بنحو العموم الاستغراقي أو المجموعي، فإنّ مرجع الشكّ في تحقّق صِرف الوجود- بالإتيان بهذا المصداق المشكوك، أو الطبيعة المطلقة، أو العموم الاستغراقي، أو المجموعي- إلى الشكّ في حلّيّته و حرمته، و الأصل فيه هو البراءة.

و أمّا الأمر الغيري بالنسبة إلى‌ الأجزاء، كما لو أمر بالصلاة مع السورة بنحو صرف الوجود، أو الطبيعة، أو بنحو العموم الاستغراقي، أو المجموعي- و إن كان ذلك مجرّد فرضٍ- فحكمه حكم الوجوب النفسي؛ من التفصيل بين ما إذا اخذ الجزء بنحو العموم الاستغراقي، فالأصل فيه هو البراءة، و بين غيره من الأقسام الثلاثة فالأصل فيه الاشتغال، فمع الشكّ في مقدار من القرآن أنّه سورة- مثلًا- أو لا، فلا يجتزأ به لو كان الأمر بنحو صرف الوجود أو الطبيعة، و كذلك لو أمر بالصلاة مع مجموع سور القرآن- مثلًا- و شكّ في أن سورة النور- التي نقلها الميرزا الآشتياني (قدس سره) في حاشيته على الفرائد [1]- مثلًا من القرآن أو لا، فلا بدّ من الإتيان‌


[1]- بحر الفوائد: 101 سطر 8.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست