responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 491

مجعولة تحتاج إلى البيان، لكن يكفي هنا احتمال وجود البيان لوجوب تحصيل العلم بتحقّق المسبّب.

و أمّا البراءة الشرعيّة: فيمكن أن يقال بجريانها في السبب؛ حيث إنّ المفروض أنّ السببيّة مجعولة كالمسبّب، و أنّ الشكّ في حصول المسبّب ناشٍ و مسبّب عن الشكّ في سببيّة الأقلّ فقط، أو مع أمر آخر، فمقتضى حديث الرفع رفع اعتبار الأمر الزائد على الأقلّ في السببيّة، فيحكم بحصول المسبّب عند تحقّق الأقلّ المعلوم سببيّته إجمالًا، و لكن الحقّ عدم جريانها أيضاً؛ لاحتياج سببيّة الأقل إلى إثبات أنّه تمام الموضوع لحصول المسبّب، و المفروض أنّه مشكوك فيه، و لا يرفع هذا الشكّ بإجراء البراءة عن الأكثر؛ لأنّه أثر عقليّ لا يثبت بالأصل، و مع بقاء الشكّ يشكّ في حصول المسبّب. فالحقّ عدم جريان البراءة الشرعيّة هنا أيضاً.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست