responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 492

الفصل الثامن في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الشبهات الموضوعيّة

و لا بدّ أوّلًا من بيان الفرق بينه و بين دوران الأمر بينهما في الأسباب و المحصّلات، و قد عرفت أنّ المناط في الأقلّ و الأكثر فيها، هو تعلّق الأمر بعنوان معلوم لا شكّ فيه و في مصاديقه، و الشكّ إنّما هو في السبب المحصِّل له؛ لتردّده بين الأقلّ و الأكثر، و المناط في ما نحن فيه هو تعلّق الأمر بشي‌ء معلوم يتردّد مصداقه بين الأقلّ و الأكثر، لا في سببه المحصّل له، و مثّل الشيخ الأعظم (قدس سره) لذلك بما لو فُرض تعلُّق الأمر بالصوم بين الهلالين، و شُكّ في أنّه تسعة و عشرون يوماً أو ثلاثون، و بما لو فرض تعلُّق الأمر بالطَّهور المبيح للصلاة- أعني الفعل الرافع للحدث- و شُكّ في جزئيّة شي‌ء للوضوء أو الغسل الرافعين للحدث و حكم بالاحتياط فيهما [1].


[1]- فرائد الاصول: 283 السطر الأخير.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست