responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 489

و لا ريب في أنّه ليس لهذه الأسباب العقلائيّة و الشرعيّة تأثير و تأثّر حقيقيّان في الواقع و نفس الأمر؛ بأن يوجد بالإيجاب و القبول أمرٌ حقيقيّ هي الملكيّة في نفس الأمر، كالبائع و المشتري و الثمن و المثمن، و كذا لا تأثير و تأثّر لها في النفوس أيضاً [1] حقيقةً؛ بأن يؤثّر إيجاب البائع- مثلًا- في نفس المشتري، و يتصرّف فيها، و كذلك القبول، بل ذلك مجرّد اعتبار يعتبره العقلاء حسب احتياجهم إلى ذلك من جهة تمدّنهم، فالتزموا على أنفسهم بتوقّف الملكيّة و اعتبارها على التلفّظ بالإيجاب و القبول؛ بإنشائها و إيقاعها اعتباراً ... و هكذا، و في الحقيقة ليست هذه أسباباً لتلك، بل هي موضوع لاعتبار الملكيّة لدى العقلاء، و بالإنشاء الاعتباري و استعمال اللّفظ يتحقّق موضوع اعتبار العقلاء للملكيّة مثلًا.

فتلخّص: أنّ الأسباب و المسبّبات العقلائيّة ليست على حذو الأسباب و المسبّبات العقليّة و العاديّة في تأثيرها حقيقةً و تكويناً، بل أثرها اعتباريّ في أمرٍ اعتباريّ متقوّم بالاعتبار.

و أمّا الأسباب الشرعيّة: فهي تختلف باختلاف الموارد، فقد يكون الشارع تابعاً للعقلاء في اعتبارهم للأسباب و المسبّبات؛ بإمضاء ما اعتبروه سبباً أو مسبّباً، و عدم تخطئته لهم في اعتبارهم، و قد يتصرّف في الأسباب العقلائيّة، فيعتبر سببيّة ما ليس سبباً عندهم كوقوع الطلاق- الذي هو عبارة عن هجر الرجل عن زوجته-


[1]- فيه نظر؛ لأنّ الألفاظ و التعبيرات مؤثّرة في النفس، فكما أنّه لو سبّ شخصٌ أحداً يتأثّر به و يغضبه، بل يظهر أثره في وجهه و يتغيّر لونه، و لذا يتحرّك للانتقام منه، كذلك الإيجاب و القبول في النكاح و البيع، فإنّ الزوجين بعد الإيجاب و القبول لهما إحساس خاصّ و حالة مخصوصة يحصلان بالإيجاب و القبول لم يكونا قبله، فيوجد بهما علاقة بينهما في أنفسهما يدركانها، و كذلك الإيجاب و القبول في البيع و الإجارة و نحو ذلك.

و الحاصل: أنّ الألفاظ مؤثّرة في النفس، و موجبة لإيجاد حالة فيها لم تكن قبل ذلك. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست