responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 465

لها، و إلّا رجعت إلى الماهيّة بشرط لا، بل معنى الماهيّة لا بشرط هو عدم لحاظ شي‌ء معها، و ليست هي مباينة بالهويّة للماهيّة بشرط شي‌ء؛ ليدور الأمر فيهما بين المتباينين‌ [1].

فإنّ ظاهر كلامه أنّه لا جامع بين الضدّين، و هو فاسد، فإنّ مطلق اللون جامع بين السواد و البياض المتضادّين.

و أمّا ما ذكره: من أنّ بينهما تقابل العدم و الملكة، ففيه: أنّه على تقدير ذلك فلازمه الاحتياط بالتكرار؛ لرجوعه إلى دوران الأمر بين المتباينين؛ لأنّ العدم و الملكة متقابلان، كما لو دار الأمر بين وجوب إكرام الكوسج و بين وجوب إكرام الملتحي.

ثمّ إنّ الجامع بين الماهيّة لا بشرط و بين الماهية بشرط شي‌ء ليس هو الماهيّة بنحو اللّابشرط المقسمي، فإنّ الماهيّة اللّابشرط التي لم يعتبر فيها شي‌ء إن اريد من عدم الاعتبار عدم الاعتبار بنحو السلب البسيط، لا لحاظ عدم الاعتبار معها، فهو عين اللّابشرط المقسمي، و لا يعقل أن يكون جامعاً بين نفسه و بين أحد الأقسام، و إن أراد بعدم الاعتبار عدمه بنحو الإيجاب العدولي، فهو خلاف ما صرّح هو به: من أنّ معناه عدم الاعتبار، لا اعتبار العدم.

و بالجملة: ما وقع في كلامه من بعض التعبيرات لا يخلو عن الإشكال.

الإشكال الثالث: إنّ الأمر في ما نحن فيه دائر في الأقلّ بين الوجوب النفسيّ الذي يترتّب على تركه العقاب؛ على تقدير أنّه الواجب واقعاً دون الأكثر، و بين الوجوب الغيري الذي لا يترتّب على تركه العقاب؛ على تقدير وجوب الأكثر واقعاً المترتّب على تركه العقاب، لا على ترك الأقلّ؛ لأنّ وجوبه حينئذٍ غيريّ من باب المقدّميّة للواجب، و العقل يحكم بوجوب الاحتياط بالإتيان بالأكثر؛ لعدم المؤمّن‌


[1]- فوائد الاصول 4: 154.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست