responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 463

فإنّه لا إشكال في مباينة الماهيّة بشرط شي‌ء للماهيّة لا بشرط، فالتكليف بالأقلّ إنّما هو لا بشرط عن الزيادة، و مع تعلّق التكليف بالأكثر فالتكليف بالأقلّ إنّما هو بشرط شي‌ء، و هو انضمام الجزء العاشر- مثلًا- إليه، فالتكليف بالأقلّ ملحوظاً لا بشرط، مباين له ملحوظاً بشرط انضمام جزء آخر إليه، فوجوب الأقلّ مردّد بين المتباينين، فالتكليف إذا لوحظ لا بشرط فمقتضاه كفاية الإتيان به، و إن لوحظ بشرط انضمام الجزء الآخر فلا يكفي الإتيان به بدونه، فامتثاله أيضاً يختلف حسب اختلاف متعلّق الوجوب.

و بالجملة: مرجع الشكّ في الأقلّ و الأكثر إلى المتباينين تكليفاً و امتثالًا [1].

أقول: يرد عليه:

أوّلًا: أنّه لا معنى لجعل التكليف لا بشرط أو بشرط شي‌ء؛ لعدم تصوّر هذه الاعتبارات فيه، فإنّه ليس إلّا البعث نحو الفعل، فالأولى تبديله بمتعلّقه؛ بأن يقال: إنّ متعلّقه قد يعتبر لا بشرط، و قد يعتبر بشرط شي‌ء.

و حينئذٍ نقول: الأمر في المقام ليس دائراً بين تعلّقه بالماهيّة بشرط شي‌ء أو اللابشرط لما عرفت من أنّ الأمر فيه متعلّق بالصلاة المنحلّة إلى أجزاء متردّدة بين القليلة و الكثيرة في عَرْض واحد، و التعبير المذكور في الإشكال يوهم أنّ تعلّق التكليف بالأقلّ؛ دائرٌ بين أخذه بنحو اللابشرط أو بشرط شي‌ء، و هو ليس بصحيح.

و ثانياً: على فرض تسليم ما ذكره من الدوران بين الماهيّة لا بشرط و الماهية بشرط شي‌ء، فالماهيّة لا بشرط لا تُباين الماهيّة بشرط شي‌ء، فإنّ معنى الدوران المذكور هو الشكّ في أنّ متعلّق التكليف ذات الأقلّ أو ذات الأكثر، لا الأقلّ مع اعتبار اللّابشرطيّة أو البشرط الشيئيّة.

و بالجملة: إنّما يصحّ ما ذكره لو كان اللابشرط و البشرط شي‌ء قسمين‌


[1]- انظر هداية المسترشدين: 449 سطر 20.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست