responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 462

محكّمة، و الفرض صدق الصلاة على المأتيّ به من سائر الأجزاء المعلومة؛ بناءً على القول بالأعمّ، كما هو مبنى البحث في الأقلّ و الأكثر.

الإشكالات على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر

و بهذا البيان يظهر اندفاع بعض الإيرادات الواردة على جريان البراءة العقليّة فيه:

الإشكال الأوّل: أنّ مرجع الشكّ في الأقلّ و الأكثر إلى المتباينين؛ و ذلك لأنّ الأمر حينئذٍ دائرٌ بين تعلّق الأمر بصورة مركّبة من الأجزاء التسعة- مثلًا- و بين تعلّقه بصورة مركّبة من أجزاء عشرة، فإنّ الصورة المركّبة من الأجزاء التسعة غير الصورة المركّبة من الأجزاء العشرة، و حينئذٍ فلا بدّ من الاحتياط بتكرار الصلاة حتّى يُعلم بفراغ الذمّة عن التكليف المعلوم إجمالًا بينهما، فهذا الإشكال لا اختصاص له بالبراءة، بل يرد على القول بالاشتغال أيضاً؛ لأنّ المراد بالاشتغال هنا هو الحكم بوجوب الإتيان بالأكثر، و كفايته عن الأقلّ لو كان هو الواجب واقعاً، لا تكرار الصلاة.

بيان الاندفاع: أنّك قد عرفت أنّ الصلاة ليست عبارة عن عنوان مغاير للأجزاء، بل هي نفس الأجزاء المنحلّة إليها، و الأمر بالصلاة أمر بها بعينه، فالأجزاء المعلومة واجبة الإتيان؛ للعلم بتعلّق الأمر بها، و أمّا الجزء المشكوك فلم يعلم الأمر به، و لم يقم حجّة على وجوبه، فلا وجه للحكم بوجوبه.

الإشكال الثاني: ما نقل الميرزا النائيني (قدس سره)[1] نسبته إلى صاحب الحاشية (الشيخ محمّد تقي الأصفهاني (قدس سره)) و إن كان الظاهر أنّ ذلك غير ما ذكره هو: و هو أنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ لا ينحلّ العلم الإجمالي به؛ لتردّده بين المتباينين،


[1]- فوائد الاصول 4: 152.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست