responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 461

كلّ واحدٍ منها بجزء؛ بأن يتعلّق بكلّ جزء أمرٌ، لكن حيث إنّ هذا المركّب منحلٌّ إلى الأجزاء، بل هو عين الأجزاء الكثيرة، لكن في لباس الوحدة و لحاظها، كما أنّ الأجزاء الكثيرة عين ذلك الواحد بحسب اللحاظ في لباس الكثرة، فالأمر و البعث إلى هذا المركّب أمرٌ و بعثٌ إلى هذه الأجزاء، و الدعوة إليه عين الدعوة إلى الأجزاء، فداعويّة الأمر إلى المركّب هي داعويّته إلى الأجزاء بعينها، لا أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب ينبسط على أجزائه؛ بأن يتعلّق بكلّ جزء منه جزء من الأمر؛ سواء قلنا:

إنّ الأجزاء مقدّمات داخليّة؛ يعني كلّ واحد منها مقدّمة، و تعلّق الأمر الغيري بها، كما ذكره المحقّق العراقي في المقدّمات الخارجيّة [1] أم لا، فإنّ وجوب الإتيان بالأجزاء على فرض مقدّميّتها الداخليّة إنّما هو بحكم العقل؛ ليتحقّق امتثال أمر المركّب، لا أنّه يترشّح من الأمر بالمركّب أمرٌ بالمقدّمات.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه إنّما يدعو إلى الأجزاء التي هو مشتمل عليها، لا إلى أمرٍ خارج عنه.

الأمر الرابع: أنّ ما ذكرنا: من أنّ دعوة الأمر إلى المركّب دعوة إلى الأجزاء، إنّما هو فيما إذا علم جزئيّته، و أمّا لو شكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به فلا يدعو الأمر إليه؛ لعدم قيام الحجّة على وجوب الإتيان به، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، بل الأمر كذلك و إن قلنا: بأنّ وجوب الأجزاء عقليّ من باب المقدّميّة.

و بالجملة: قد عرفت أنّ الصلاة المأمور بها و إن لاحظها الآمر بعنوان وحدانيّ حين الأمر بها، لكن عرفت أيضاً في الأمر الثالث أنّها عين الأجزاء و الكثرات في لحاظ الوحدة، فالأمر المتعلّق بها متعلّق بالأجزاء، فمرجع الشكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به إلى الشكّ في اعتبار المولى هذا الجزء في المركّب مع سائر الأجزاء التي تنحلّ الصلاة إليها، و لم تقم حجّة على وجوبه، فأصالة البراءة فيه‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 375- 376.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست